« ثم على تقدير
تحقق هذه الحقائق في الشرائع السابقة فهل هي بوضعه تعالى لها فيها ، أو بوضع أول
نبي شرعت تلك الماهيات في شرعه ، أو بغلبة الاستعمال في لسانه ، أو لسان متابعيه ،
أو الجميع » [١] انتهى.
وهذا لا يثبت بهذه
الحجة ، إذ وجود هذه الماهيّات في لغة العرب لا يستلزم أن تكون أسماؤها عندهم تلك
الأسماء الموضوعة لها في اللغة الأخرى ، هذه الفرس تديّن بدين العرب ، وللعبادات
المقررة فيه كالصلاة والصوم ألفاظ في لغتهم [٢] غير تلك الألفاظ
، وقد عرفت سابقا معلومية لغات تلك الشرائع ، وأنّها غير هذه اللغات.
وقد ذكره أخوه ـ الجدّ
ـ طاب ثراه هذا الوجه في عداد الوجوه الدالّة على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وتنبّه
لما يقرب من هذا الإشكال ، ودفعه بما ملخّصه : « أن العرب كانوا يعبّرون عنها بهذه
الألفاظ ، ولذا وقع التعبير بها في الكتاب العزيز ، فكانت تلك الألفاظ معروفة
عندهم وإن كان المعبّر عنها في أصل شرعهم من غير اللغة العربية » [٣].
وبالجملة يكفي
فيما يرومه صاحب الفصول من كونها حقائق لغويّة وجودها في لغة العرب قبل زمان
الشارع ، واستعماله لها في تلك المعاني من غير حاجة إلى كونها هي تلك الألفاظ
الموجودة في أصل ذلك الشارع ، فتكون ألفاظا عربية أصلية لا عبرية دخيلة في لغة
العرب.
هذا ، وثمرة
النزاع تظهر في حمل ما ورد في كلام الشارع من هذه الألفاظ