ثبوتاً [1] بلا خلاف [1]، و لا سقوطاً [2] و ان كان ربما يظهر فيه [3] من بعض [4] المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ، و لعله [5] لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فتأمل [6].
[5] أي: و لعل الاكتفاء، و هذا توجيه للاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ، و حاصله: أن المقام من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل، ببيان: أن عدم الاكتفاء بالظن بالفراغ ملازم لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه، و بقاؤه مستلزم للضرر على مخالفته، و دفع الضرر المحتمل لازم، فعدم الاكتفاء بالظن بالفراغ لازم، و لكن حيث ثبت عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فلا تجب مراعاة احتمال بقاء التكليف حتى لا يكتفي بالظن بالفراغ، بل يكتفي به. و بعبارة أخرى: لو كان دفع الضرر المحتمل واجباً لم يجز الاكتفاء بالظن بالفراغ عن التكليف، لاحتمال بقائه المستلزم للضرر على مخالفته، لكن دفع الضرر المحتمل غير لازم، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت، فيجوز الاكتفاء به، و هو المطلوب.
[6] يمكن أن يشير به إلى: أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض [1] ان كان غرضه التمسك بنفي الخلاف عند المتشرعة، ففيه: أنه لا وجه له بعد كون عدم الحجية بمقتضى الوجدان و بناء العقلاء كما عرفت. و ان كان غرضه نفي الخلاف عند العقلاء فلا بأس به، الا أن ذكر الوجدان لعله أولى و أمتن.