responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 76
الجمع مع عدم التواطي فيلحق المشكوك فيه به لأنا نمنع من ذلك ثم إنّه لو أريد من قوله لمسمّى آخر هو حقيقة فيه كونه موضوعا له بالخصوص كان احتمال التواطؤ مدفوعا لفرض العلامة لا باعتبارها و بسببها فتأمل سلمنا أنّ ذلك يمنع من التواطي لكن رفعه لا يستلزم المجاز إلاّ بعد ضم قاعدة أولوية المجاز على الاشتراك فإذن لا يكون ما ذكر بنفسه من علامات المجاز كما ادعاه القائل و إلى هذا أشار السيّد الأستاذ رحمه الله و بالجملة لا نسلّم أن اختلاف الجمع من علامات المجاز و هذا القول هو الذي يظهر من السيّد الأستاذ رحمه الله و كذا من العلامة في النهاية فإنّه قال اختلاف الجمع لا إشعار فيه بكونه حقيقة في أحدهما و مجازا في الآخر و قد يجمع اللفظ الحقيقي بمجموع كثيرة و قد يتفق الحقيقي و المجازي في الجمع انتهى مفتاح قال العلامة في النهاية التزام تقييده دليل المجاز مثل جناح الذل و نار الحرب و أورد عليه السيد الأستاذ ره فقال فيه نظر لأن التقييد غير ملتزم فيما ذكر و لا في غيره من المجازات فإنّه يصحّ أن يقال أوقد العدو نارا للحرب أطفاها اللّه لك النّار قال اللّه تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها اللّه و قال و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نعم لا بد في المجاز من القرينة و القرينة لا تسمى قيدا و لو أريد ذلك لوجب أن يقال التزام القرينة كان التزام التقييد انتهى و فيه نظر و اعلم أنّه قيل بأن عدم التزام التقييد انتهى دليل الحقيقة و فيه نظر مفتاح قال العلامة في النهاية يعرف المجاز بكون إطلاقه لأحد مسمييه موقوفا على تعلقه بالآخر نحو و مكروا و مكر اللّه و لا يقال مكر اللّه ابتداء و أورد عليه السيّد الأستاذ رحمه الله فقال فيه نظر لمنع التوقف و عدم تسليم‌ الالتزام و كفي شاهدا على ذلك قوله تعالى فأمنوا مكر اللّه و لا يأمن مكر اللّه و لعل المراد من الالتزام و التوقف غلبة الاستعمال على هذا الوجه و ندرة خلافه فلا يتوجّه ما ذكر لكن في دلالة الغلبة على المجازية نظر انتهى مفتاح اعلم أنّه ذهب بعض الأصوليّين إلى أن امتناع الاشتقاق دليل المجازية و ضعّفه العلامة في النهاية فقال امتناع الاشتقاق دليل على المجاز فإن الاسم إذا كان موضوعا لصفة و لا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم المنع من الاشتقاق دل على كونه مجازا و ذلك لأن لفظة الأمر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الأمر و المأمور و لما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق و يضعّف بعدم دلالة المثال على العموم و بانتقاضه بقولهم البليد حمار و جمعه حمر و فيه نظر لمغايرة الجمع الاشتقاق و أيضا الرائحة حقيقة في معناها و لم يشتق منها الاسم فلا يقال للجسم الذي قامت به الرائحة متروح مفتاح اعلم أنّه إذا ثبت نقل لفظ من معنى إلى آخر و شك في المنقول إليه و دار الاحتمال بين معان فلا يخلو إما أن يكون تلك المعاني بالنسبة إلى المعنى المنقول عنه متساوية بأن لا يكون أحدها أقرب إليه أو تتفاوت نسبتها إليه و يكون بعضها أقرب إليه فإن كان الأوّل فلا إشكال في لزوم التوقف و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول العقلية حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر و الوجه فيه واضح جدا و إن كان الثاني كما في لفظ الدابة فإن معناه الثاني مشتبه يحتمل أن يكون ذات القوائم الأربع و يحتمل أن يكون خصوص الفرس و لا شك أن الأوّل أقرب إلى المعنى اللغوي و هو مطلق ما يدبّ على وجه الأرض و كما في لفظ الوضوء و نحوه من ألفاظ العبادات فإن معناها الثاني المنقول إليه اللفظ مشتبه يحتمل أن يكون الأعم من الصحيح و الفاسد كما عليه جماعة و يحتمل أن يكون الصحيح كما عليه آخرون و لا شك أن الأوّل أقرب إلى المعنى الأصلي فهل الأصل حينئذ الحكم بأن المنقول إليه ما هو الأقرب أو التوقف فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن علم أن الوضع الثاني وضع تعييني جعلي نشاء من واضع مخصوص فلا يبعد الحكم بالتوقف مطلقا و لو علم بالأقرب إلى المعنى الأصلي فتأمل و إن علم أنّه وضع قهري نشأ من غلبة الاستعمال و كثرته فلا يبعد حينئذ الحكم بالتوقف مطلقا و لو علم بالأقرب إلى المعنى الأصلي فتأمل و إن علم أنّه وضع قهري نشأ من غلبة الاستعمالات و كثرته فلا يبعد حينئذ الحكم بأن المعنى المنقول إليه هو الأقرب إلى المنقول عنه لأن هذا النقل مسبوق بالتجوّز و الغالب فيه مراعات الأقرب إلى الحقيقة و لذا يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق قبل صيرورته منقولا بعد تعذر الحقيقة و بالجملة يجب الحكم بأن المعنى المنقول إليه المجاز الذي يجب حمل اللفظ عليه إذا لم يثبت النقل سواء كان باعتبار غلبة استعمال اللفظ فيه التي هي أحد وجوه الأقربية أو باعتبار المناسبة الاعتبارية التي هي أحد وجوهها أيضا و الوجه فيما ذكر ظاهر خصوصا بالنسبة إلى الصورة الأولى و إن شك في صفة الوضع و لم يدر أنّه من أي القسمين فاللازم التوقف اللهمّ إلاّ أن يدعى أن الأصل في النقل و وضعه كونه باعتبار الغلبة لأن الغالب فيه ذلك و المشكوك فيه يلحق بالغالب مفتاح إذا شك في جزئية شي‌ء لشي‌ء و رأينا الأوّل مضافا إلى الثاني كما في قوله تعالى تحريمها التكبير و تحليلها التسليم فهل يمكن الحكم بعدم الجزئية بمجرد ذلك أو لا حكي عن الكرخي و أصحاب أبي حنيفة الأوّل فإنهم استدلّوا بالحديث المذكور على خروج تكبيرة الإحرام عن الصّلاة و قالوا أضاف الشي‌ء إلى الصّلاة و الشي‌ء لا يضاف إلى نفسه لأن الإضافة تقتضي المغايرة و رده في المعتبر و المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد فقالوا المغايرة ثابتة بين الشي‌ء و جزئه فصحت الإضافة و لذا صحّ أن تقول يد زيد و وجهه و رأسه و ركوع الصّلاة و سجودها مفتاح إذا استعمل اللفظ في معنيين كالأمر المستعمل في أمره و التكرار و رأينا أهل اللغة يقيدون ذلك تارة بما يدل على أحدهما و أخرى بما يدل على الآخر مثلا يقولون افعل مرة و افعل مكررا فهل هذا

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست