ما هو الغالب في زماننا في الزمن السّابق على زمانه و أما إذا علم بها فيجب التوقف بالنسبة إلى زمانه لأنه كما يمكن الحكم بموافقة زمانه لزماننا كذا يمكن الحكم بموافقة زمانه لما سبق عليه و حيث لا دليل على الترجيح وجب التوقف و فيه نظر الرابع لا فرق في ثبوت الحكم لأكثر الأفراد الذي هو الأصل في الاستقراء بين أن يكون بالدليل العلمي أو الظني الخامس ليس المراد بالكثرة هنا الكثرة العددية بل الكثرة العادية التي يحصل فيها الظنّ السّادس لا يشترط في الاستقراء عدم ثبوت ضد الحكم الثابت للأكثر لبعض الأفراد القليلة فلو ثبت له ذلك جاز التمسك بالاستقراء في إثبات ما ثبت للأكثر للفرد المشكوك فيه مفتاح اختلف الأصوليون في دلالة الاطراد المفسّر بأن يكون المعنى الذي لأجله جاز الاستعمال في مورد مجوزا لاستعماله في كلما يشاركه في ذلك المعنى على الحقيقة على قولين الأوّل أنّه لا يدلّ عليها و هو البهائي و الحاجبي و العضدي و ظاهر المحقق في المعارج و السّيّد الأستاذ رحمه الله الثاني بأنه يدل عليها و هو من خواصها و هو للمحكي عن الآمدي و الغزالي و لظاهر العلامة في التهذيب و السيّد عميد الدّين في المنية و جدي رحمه الله في الفوائد و المعتمد هو الأوّل لأنه لو كان الاطراد من خواص الحقيقة التي تدل عليها كالتبادر لما وجد في نقيضها و هو المجاز و التالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فواضحة إذ معنى خاصة الشيء هو أنّه لا يوجد في غيره و أما بطلان التالي فلظهور أن المجاز قد يطرد أيضا و قد صرح بجواز الاطراد فيه العلامة و السيّد الأستاذ رحمه الله فقال الأول إن أراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نصّ الواضع لكونه مشاركا فالمجاز أيضا كذلك لأنه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقى بينهما فرق و إن أراد استعمالها في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعنى فكان قياسا في اللغة و هو باطل و قال الثاني أن المجاز قد يطرد أمّا على القول بأن المصحح للتجوز هو العلاقة فظاهر و أما على القول بوجوب نقل الآحاد فلأن المراد منه نقل نوع اللفظ كالأسد في نوع المعنى كالشجاع و ليس المراد شخص اللفظ و المعنى و إلاّ لزم انسداد باب المجاز بالكلية ثم قال لا يقال القائل بأن الاطراد علامة الحقيقة جعل العلامة وجوب الاطراد لأصل الاطراد و لا ريب في كونه من خواص الحقيقة و حينئذ فلا يرد الاعتراض بأن المجاز قد يطرد لأنه و إن طرد فلا يجب اطراده لأنا نقول العلم بوجوب الاطراد موقوف على العلم بالوضع الذي هو سببه إذ بدونه يجوز العقل كونه اتفاقيا غير واجب انتهى لا يقال الاطراد و إن وجد في المجاز إلاّ أن الغالب اختصاصه بالحقيقة فيلزم في محل الشك الإلحاق بالغالب فصحّ كونه من أدلتها و قد أشار إلى هذا بعض لأنا نقول لا نسلّم الغلبة فتأمل و هل عدم الاطراد المفسّر بأن يستعمل اللفظ لوجود معنى في محلّ و لا يجوز استعماله في آخر مع وجود ذلك المعنى فيه علامة المجاز أو لا ذهب الشيخ البهائي و الحاجبي و العضدي إلى الأوّل و اختاره السيّد الأستاذ رحمه الله محتجا بأن ذلك يدل على أنّ المصحّح في الاستعمال هو العلاقة دون الوضع لأن التخلّف عن الوضع ممتنع لعدم انفكاكه عن الإذن في الاستعمال بخلاف العلاقة فإن التخلف عنها جائز عقلا بل واقع لغة لا يقال لو كان عدم الاطراد من خواص المجاز لما وجد في الحقيقة و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر و أما بطلان التالي فلأن جملة من الألفاظ وضعت لمعان كلية يندرج تحتها أفراد مع عدم صحة إطلاقها على بعض تلك الأفراد منها لفظ السخي فإنه موضوع لمطلق الجواد و لا يطلق عليه تعالى و منها لفظ الفاضل فإنه موضوع للعالم و لا يطلق عليه تعالى و منها لفظ القارورة فإنه موضوع لمطلق ما يستقر فيه الشيء و لا يطلق على الكوز و الدن لأنا نقول لا نسلّم بطلان التالي و الألفاظ المذكورة لا نسلّم وضعها للمعنى الأعم من الأفراد التي ادعى عدم صدقها عليها سلّمنا و لكن عدم الاطراد فيما ذكر للمنع الشرعي و اللغوي و هذا لا نقول بدلالته على المجاز بل ما يدل عليه هو عدم الاطراد من غير منع لا يقال يلزم على هذا في التمسك بذلك على المجازية الدّور و ذلك لأن عدم الاطراد من غير منع لا يعلم إلاّ بعد العلم بالمجازية فلو توقف العلم بها على ذلك لزم الدور لأنا نقول لا نسلّم المقدمة الأولى فإنه قد يعلم بأن عدم الاطراد لا من جهة المانع قبل العلم بالمجازية و مع ذلك فأصالة عدم المانع في مقام الشك يكفي فتأمل سلمنا اشتراك الحقيقة و المجاز فيما ذكر و لكن لا شك أن تحققه في المجاز أكثر فيجب إلحاق المشكوك فيه بالغالب و فيه نظر و الإنصاف أن المسألة محل إشكال مفتاح اعلم أنّه ذهب بعض الأصوليّين إلى أن إعمال اللفظ في المنسي دليل المجاز و المراد به استعمال اللفظ الذي نقل إلى معنى في معنى كان قبل النقل موضوعا بإزائه و ذلك كاستعمال لفظ الصّلاة في الدعاء عند المتشرعة و لعل الوجه فيما ذكره أنّه لو كان حقيقة لزم نقل آخر و الأصل عدمه و لكن هذا ليس من نفس الاستعمال في المنسي بل من حيث أصالة عدم النقل فتأمل مفتاح قال السيّد الأستاذ رحمه الله قيل و قد يعرف المجاز بجمعه على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمّى آخر هو فيه حقيقة و وجه دلالته أنّه لا يكون متواطئا فإمّا مشترك أو حقيقة و مجاز و الاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز فيتعين المجاز مثاله أمور جمعا للأمر بمعنى الفعل و يمتنع فيه أوامر الذي هو جمع الأمر بمعنى القول الذي هو حقيقة فيه باتفاق و هذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة كالحمر و الأسد انتهى و فيه نظر للمنع من أن اختلاف الجمع يمنع من التواطي إذ لم نجد دليلا عليه لا يقال الغالب تحقق اختلاف