responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
إليهم من وضع الألفاظ و غيره من القواعد المقررة في العلوم العربية كما لا يخفى و إنّما حصلها الحاملون لنقلها من الاستقراء كما تشهد به كلمات جمع كثير من العلماء الأجلاء الرابع فحوى ما دل على حجية الظن المستفاد من خبر نحو الأصمعي و الجوهري لأن الظن الحاصل من الاستقراء أقوى منه بمراتب غالبا لا يقال الاستقراء قياس و لا شي‌ء من القياس بحجة في اللغات لعموم الأخبار في المنع عن العمل بالقياس لأنا نقول لا نسلّم صدق القياس عليه حقيقة فإن القياس إثبات حكم في جزئي باعتبار وجوده في جزئي آخر لمعنى مشترك و يسمّى الأوّل بالفرع و الثاني بالأصل و الثالث بالعلة الجامعة و لا كذلك الاستقراء كما عرفت سلّمنا الصغرى و لكن نمنع كلية الكبرى و العمومات الواردة بالنهي عن العمل بالقياس منصرفة إلى القياس في الأحكام الشرعية لا غير كما لا يخفى و لذا صار بعض علمائنا إلى حجية القياس في اللغة سلّمنا شمولها لمحل البحث لكنها معارضة بالوجوه التي ذكرناها و هي أولى بالترجيح قطعا و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنّه إذا ثبت غلبة نوع على نوع كغلبة نوع التأسيس على التأكيد و نوع التخصيص على المجاز و غير ذلك فبمجردها لا يمكن ترجيح الصنف أو الفرد من النوع الغالب على الصنف أو الفرد من الغير الغالب لجواز أن يكون صنف أو فرد من النوع الغير الغالب أغلب من صنف أو فرد من النوع الغالب مثلا إذا ورد اضرب زيدا اضرب زيدا لا يجوز دعوى كون الثاني غير الأوّل و تأسيسا تمسكا بغلبة التأسيس على التأكيد لأن التأكيد في نحو هذا المقام أشيع و كذا لا يجوز ترجيح التخصيص على التجوز في الأمر الوارد عن الأئمة بحمله على الاستحباب بناء على أن استعماله في الندب أكثر من التخصيص نعم لو منع من شيوع الاستعمال في الندب اتجه التمسك بالغلبة النوعية في التخصيص و الحاصل أن الغلبة أنما يكون حجة حيث لا يعارضها غلبة أخرى و حيث كانت من الأمور الإضافية صح التعارض بين الغلبتين و كان اللازم حينئذ الأخذ بالغلبة التي تورث الظن الأقوى و إذا حصلت غلبة في أفراد جنس أو في أفراد نوع أو في أفراد صنف من غير معارض من جنسها وجب العمل بها و إلحاق المشكوك فيه بالغالب فإن كانت الغلبة جنسية يلحق للفرد المشكوك فيه من ذلك الجنس من أيّ نوع كان بالغالب و إن كانت نوعيّة يلحق الفرد المشكوك فيه من ذلك النوع بالغالب دون غيره و إن كانت صنفيّة يلحق الفرد المشكوك فيه من ذلك الصنف في الغالب لا غيره الثاني اعلم أنّه قد تمسك جملة من الأصوليين في مقام ترجيح أحد الاحتمالين بأمور اعتبارية و هي مما لا يحسن التعويل عليها بل اللازم في مقام الترجيح تتبع موارد الاستعمال و استخراج ما هو الغالب لأن المدار على غلبة الظن و هي إنّما تحصل بما قلناه دون أمثال ما ذكروه و إن توهم أنها مظان الغلبة فلا تغتر الثالث اعلم أنّه إذا ثبت غلبة شي‌ء في زمان الشارع فلا إشكال في لزوم الأخذ بها مثلا إذا ثبت غلبة المجاز على الاشتراك في زمانه أو غلبة التأسيس على التأكيد أو غلبة إرادة تحريم الأكل في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة كان اللازم حمل خطابه على الغالب إلاّ إذا وجد قرينة تمنعه لما ذكرناه من أن الغلبة تورث الظن و هو حجة و أما إذا علم تحقق الغلبة في زماننا و شك في تحققها في زمن الشارع فيشكل حمل الخطاب الشرعي على الغالب في زماننا لأن المعتبر الغلبة الحاصلة في زمانه لا مطلقا و هو واضح و لا أصل هنا يحكم به بثبوت هذه الغلبة في زمانه بل مقتضى أصالة تأخر الحادث الحكم بالعدم لأن الغلبة من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي و قد تقرر أنّه إذا شك في تقدم الحادث و تأخره فالأصل تأخره فعلى هذا يرتفع الوثوق من كثير من الأصول التي مهدوها كأصالة حمل تحريم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة على حرمة الأكل و أصالة حمل الإطلاق على الغالب و أولوية التأسيس على التأكيد و أولوية التخصيص على المجاز و الاشتراك و النقل و الإضمار لأن غلبة ما جعلوها أصلا إنما يعلم بها في زماننا و أما في زمان الشارع فغير معلوم فلا بد من الحكم بعدمها أخذا باستصحاب عدمها المعلوم قبل زمانه و هو أصالة تأخر الحادث و يمكن الجواب عن هذا أولا بأن غلبة كثير مما جعلوها أصلا معلومة في زمانه أو مظنونة بالاستقراء و التتبع و ثانيا بأن قوله حرّمت عليكم الميتة مثلا قد شاع استعماله و تداول إطلاقه قبل زمانه و في زمانه و شيوع إطلاقه يستلزم شيوع دلالته على شي‌ء من تحريم الاستمتاعات أو الأكل أو الإجمال و لما علمنا أن الشائع في عرفنا هو تحريم الأكل كان اللازم أن يكون في عرفه كذلك لأن الأصل عدم تعدد الغلبة و التمسك بأصالة عدم الغلبة حسن لو لا العلم بها في زمانه إجمالا و لكن بعد العلم بها إجمالا لا يبقى لها محل بل يرجع إلى أصالة عدم تعدد الغلبة و تحقيق الكلام أن يقال إذا ثبت الغلبة في زماننا فلا يخلوا إما أن يعلم بثبوتها في زمان الشرع أو لا و على الثاني فإما أن يعلم بتحقق غلبة ما في زمانه أو لا فإن كان الأول فالأمر واضح و إن كان الثاني فالأصل أن يكون الغالب الذي علم بغلبته هو هذا الغالب و لذا صح ما جعلوه أصلا باعتبار غلبته في زماننا لأنا نعلم أن بعد شيوع اللغة و انتشاره كما في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ما قبله كان الغالب إما التأسيس أو التأكيد أو التساوي و إما التخصيص أو المجاز أو التساو ي و إما عدم النقل أو النقل أو التساوي و لكن لم نعلم الغالب بعينه فإذا علمنا أن الغالب في عرفنا ما هو كان اللازم الحكم بالتوافق و إن كان الثالث كان اللازم الأخذ بأصالة تأخر الحادث لعدم العلم بثبوت غلبة ما هناك حتى يطبق مع عرفنا ثم إن كل ذا إذا لم يعلم بغلبة غير

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست