responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 574
الإيمان لكان الأولى أن يقال يشترط الإيمان و كان هذا التطويل مستغنى عنه مع إيهامه خلاف المقصود و مع ذلك فليس تحققه موقوفا على علم الكلام و إن كان من مطالبه و لعله لما ذكرنا صار جماعة من المحققين على ما حكاه في الروضة و المعالم إلى أن علم الكلام ليس بشرط في الاجتهاد قال في الأول صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في النفقة فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين و في الثاني اعلم أن جمعا من الأصحاب و غيرهم عدوا في الشرائط معرفة ما يتوقف عليه العلم بالشارع من حدوث العالم و افتقاره إلى صانع موصوف بما يجب منزه عما يمتنع باعث للأنبياء مصدق إياهم بالمعجزات كل ذلك بالدليل الإجمالي و إن لم يقدر على التحقيق و التفصيل على ما هو دأب المتبحرين ف ي علم الكلام و ناقشهم في ذلك بعض المحققين بأن هذا من لوازم الاجتهاد و توابعه لا من مقدماته و شرائطه و هو حسن مع أنّ ذلك لا يختص بالمجتهد إذ هو شرط الإيمان انتهى و إن كان المقصود بيان أن علم الكلام كالنحو و الصرف مما يتوقف عليه الاجتهاد و استنباط الأحكام الشرعية من حيث هو فالحق أن جميع مسائله ليس كذلك و لذا قال في الرّوضة و لا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحوال الجواهر و الأعراض و ما اشتملت عليه كتبهم من الحكمة و المقدمات و الاعتراضات و أجوبة الشبهات و إن وجبت معرفته كفاية من جهة أخرى و في النهاية و لا يشترط معرفته بدقائق علم الكلام و التبحر فيه بل معرفته مما يتوقف عليه الإيمان و لا يجب عليه قدرته على تفصيل الأدلّة بحيث يتمكن من الجواب عن الشبهات و التخلص عن الإيرادات انتهى نعم كثيرا من القواعد الكلامية كقاعدة اللطف و قاعدة عدم التكلف بما لا يطاق و قاعدة عدم صدور القبيح من الحكيم و قاعدة العصمة و نحو ذلك مما يتوقف عليه الاجتهاد و بهذا الاعتبار صحّ أن يحكم بكون الكلام شرطا في الاجتهاد إلا أن يدعى الاستغناء عن هذا الشرط بالحكم بشرطية أصول الفقه لتضمنه البحث و الإشارة إلى القواعد المذكورة أو يدعى الاستغناء عنه بالحكم بشرطية معرفة الدليل العقلي و لعلّه لذا لم يتعرّض لهذا الشرط بالخصوص في المبسوط و الذكرى و كيف كان فليس قراءة علم الكلام و التبحر فيه و استقصاء مسائله بالبحث و النظر فيها و صيرورته متكلّما شرطا و إلا لخرج كثير من المجتهدين كما لا يخفى و القدر المحتاج إليه من هذا العلم يمكن تحصيله في الأصول من غير مراجعة إلى الكلام و الحكمة و من غير معرفة باصطلاحات أرباب العلمين كما لا يخفى على الخبير بفن الأصول و منها أن يعرف علم أصول الفقه و قد صرّح بهذا الشرط في التحرير و القواعد و الذكرى و الدروس و التنقيح و الروضة و المعالم و انكشف و الزبدة و شرحها لجدي الصالح و الفوائد الحائرية و الوافية لا إشكال فيه و لهم ما أشار إليه في المعالم فقال أما تأخر علم الفقه عن علم أصول الفقه فظاهر لأن هذا العلم ليس ضروريا بل هو محتاج إلى الاستدلال و علم أصول الفقه متضمن لبيان كيفية الاستدلال و في الفوائد الحائرية و الحاجة إليه من البديهيات كما صرّح به المحققون و أنه الميزان في الفقه و الميعاد لمعرفة مفاسده و أعظم الشرائط و أهمّها كما صرّح به المحققون الماهرون الفطنون الذين ليسوا بجاهلين و لا غافلين و لا مقلّدين من حيث لا يشعرون انتهى و صرّح بالأهمية في المعالم أيضا فقال و هو أهم العلوم للمجتهد كما نبّه عليه بعض المحققين و في الوافية الاحتياج إليه لأن المطالب الأصولية مما يتوقف عليه استنباط الأحكام مثلا كثير من المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية و نفيها و تحقيقها إنما هو في الأصول و كذا على كون الأمر للوجوب أولا و كذا الوحدة و التكرار و الفور و التراخي و أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أو لا و كذا وجوب مقدمة الواجب و ظاهر أنها لا تعلم من اللغة و غيرها و ليس أحد الشقين في هذه المذكورات بديهيا حتى يستغنى عن تدوينها و عن النظر فيها و كذا ليست هذه المذكورات مما لا يتوقف العمل عليه و كذا الحال في مباحث النواهي و حكم ورود العام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبيّن و القياس مطلقا أو منصوص العلّة و وجوب العمل بخبر الواحد و عدمه و إن أمكن دعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر من علم الكلام و هكذا بقية المطالب انتهى و صرّح في الرّوضة بما يعتبر معرفته منه فقال و المعتبر من الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر و النهي و العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد و الإجمال و البيان و غيرها مما اشتملت عليه مقاصد و يدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التّعارض و أشار إلى ما ذكره في المعالم أيضا فقال يشترط أن يكون عالما بالمطالب الأصولية من أحكام الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص إلى غير ذلك من مقاصده التي يتوقف الاستنباط عليها ثم قال و لا بد أن يكون ذلك بطريق الاستدلال على كل أصل منها لما فيها من الاختلافات لا كما يتوهمه بعض القاصرين انتهى و هو جيّد و منها أن يعرف الكتاب و قد صرّح بهذا الشرط في الذريعة و السرائر و التحرير و القواعد و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه و الدروس و الذكرى و المنية و الروضة و المعالم و الكشف و المحكي عن المبسوط قال في العدّة لأنه يتضمن كثيرا من الأحكام الّتي هي المطلوبة انتهى و قالوا يتوقف معرفة الكتاب على معرفة أمور الأول الناسخ و المنسوخ منه و قد صرّح بهذا في العدة و السرائر و التحرير و النهاية و التهذيب و الذكرى و الدروس و المنية و الروضة قال في العدة لأنه متى عرف المنسوخ و لم يعرف الناسخ اعتقد الشي‌ء على خلاف ما هو به من وجوب ما لا يوجب عليه و قد كان يجوز أن يعرف

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست