الخوض في تحقيق الحال، لا بأس بتمهيد مقال، و هو: أن الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللفظ ألفاظ العبادات مستعملة في المعنى اللّغوي«». و أمّا ألفاظ المعاملات: فالظاهر الاتّفاق على عدم الاختراع فيها، بل النزاع فيها في أنّه هل أريد المقيّد بنحو تعدّد الدالّ أو بنحو وحدته؟ و على تقدير الثاني هل صار حقيقة فيه، أو لا، بل على سبيل المجاز؟ و القاضي قائل بالأوّل«»، فالنزاع معه واقع في أصل الاستعمال. ثمّ إنّ التحقيق يقتضي المصير إلى قوله في المعاملات، لأنّ الظاهر كون استعمال الشارع لهذه الألفاظ بنحو تعدّد الدال و المدلول دائما. و أمّا في العبادات: فلا شبهة لا في الاختراع، و لا في استعمال الألفاظ في المعاني المخترعة، و إنّما الإشكال في كونه حقيقة، أو لا. الثاني: أنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة: هو ما كان حصول العلقة الوضعيّة مستندا إلى النبي صلّى اللَّه عليه و آله بالتعيين أو بالتعيّن، فلو كانت ثابتة قبل زمانه في زمان سائر الأنبياء عليهم السلام أو في زمانه صلّى اللَّه عليه و آله و لكن بتعيين غيره، أو بكثرة استعمال تابعيه، أو بالمركب من استعماله و استعمال تابعيه، لما كان من الحقيقة الشرعيّة في شيء. الثالث: أنّ الوضع: إمّا تعيّني: و هو الحاصل بكثرة الاستعمال، أو تعييني. و التعيين: إمّا بالخطور فقط، بأن يخطر بباله كون هذا اللفظ بإزاء المعنى الفلاني، و إمّا بالإنشاء القلبي، بأن يقصد تحقّق العلقة الوضعيّة من دون وساطة اللفظ أو الفعل الخارجي، و لا شبهة في عدم حصولها بهما، لأنّها نظير المعاهدات الاخر - من البيع و غيره - لا تحصل إلاّ بإنشاء خارجي عند العقلاء: إمّا بالإنشاء