الثامن إنّه للّفظ أحوال خمسة (63)، و هي: التجوّز، و الاشتراك، (63) قوله: (للّفظ أحوال خمسة.). إلى آخره. المراد من الحقيقة - المقابلة لها و الخمسة الأخرى التي تجيء -: هو الّذي وضع له اللفظ مع العلم به، و كان ظاهرا فيه فعلا أو تعليقا، و هو باعتبار الأوّل مقابل للتجوّز و لكلّ ما يكون اللّفظ مجازا فيه من سائر الحالات، و باعتبار الثاني مقابل للاشتراك و النقل، لعدم العلم بالوضع فيهما، و باعتبار الثالث مقابل لكلّ حالة لا تكون موجبة للتجوّز المصطلح، على ما سيأتي، و باعتبار الرابع يدخل ما لم يكن اللفظ ظاهرا فيه فعلا ممّا كان الظهور التعليقي حجّة عند العقلاء، كما فيما احتمل سقوط قرينة متّصلة. و أمّا التجوّز: فالمراد منه (هو)«»استعمال اللّفظ في غير ما وضع له. و أمّا التخصيص: فهي إرادة بعض مصاديق العامّ بإرادة استعماليّة على المشهور، و بإرادة لبّيّة على التحقيق، فمقابلته للتجوّز على الأوّل، لكونه شائعا من بين أفراده، و للحقيقة على الثاني، لكونه خلاف ظهور اللفظ المستند إلى أصالة تطابق الإرادتين: الاستعمالية و اللّبيّة. و المراد من الاشتراك: هو كون اللفظ ذا معنيين بوضعين، سواء كانا بإنشاء واحد، أو بإنشاءين، أو بتعيّنين، أو مختلفين. و من النقل: وضع اللفظ تعيينا أو تعيّنا بالمناسبة أو لا معها لمعنى بشرط هجر الأوّل. و من الإضمار: هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوّز في الإسناد و لا في