و ورد أيضا: انّ كل حديث يوافق العامّة فهو باطل كذلك [1].
و أمّا رواية عمر بن حنظلة [2] فواردة في القاضي دون الرّاوي، إلاّ أن يلتزم أنّ كلّ راو قاض، و حاكم شرع.
و فيه ما فيه، و مع ذلك يعارضها جميع ما ذكر، حتّى رواية زرارة [3] أيضا، لأنّ رواية عمر بن حنظلة حكم فيها باعتبار الأعدليّة و الأصدقيّة و الأورعيّة و الأفقهيّة، أوّلا، و بعد التّساوي فالمجمع عليه بين الأصحاب الّذي لا ريب فيه، لا بمجرّد الشّهرة، و بعد التّساوي فالعرض على الكتاب و السنّة و العامّة إلى آخره، و رواية زرارة حكم فيها باعتبار الشهرة أوّلا، ثمّ بعد التّساوي فبالأعدليّة فقط، و بعد التّساوي فبالعرض على مذهب العامّة إلى آخره.
و أيضا و مع ذلك إن كانت الشهرة المذكورة هي المذكورة في رواية ابن حنظلة كما هو الظاهر، يبقى الشهرة المصطلح عليها [4] لا دليل على اعتبارها، إذ عرفت أنّ المراد بها المجمع عليه الّذي لا ريب فيه.
و مع ذلك يبقى إشكال آخر: و هو أنّ المجمع عليه إذا كان لا ريب فيه فكيف يتأخّر عن الأعدليّة الّتي هي ظنّيّة ضعيفة؟! بل و كيف يؤخّر موافقة الكتاب عنه مع أنّه ورد فيه ما ورد؟! بل المستفاد من الأخبار المتواترة أنّ العرض على الكتاب مقدّم على
[1] الوسائل 18: 83 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 25.
[2] الوسائل 18: 75 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.