سريعاً وفوراً فلا
يجوز ولا تصح منه الصلاة مع سعة الوقت ، ومع ضيق الوقت عليه أَنْ يصلّي الصلاة
الاضطرارية ولو بالإيماء.
«
الصلاة في المغصوب اضطراراً بسوء الاختيار »
المقام
الثاني : فيما إذا كان
دخوله في المكان المغصوب بسوء اختياره. والكلام هنا تارة : في حكم الخروج ، وأخرى
: في حكم الصلاة حين الخروج. فالبحث في مرحلتين :
المرحلة الأولى في
حكم الخروج ، ولا إشكال في لزوم الخروج على المكلّف فوراً ففوراً لئلا يرتكب
حراماً زائداً إِلاّ انَّه يبحث في حكم هذا الخروج من ثلاث جهات :
الجهة
الأولى : في حرمة هذا
الخروج ومقدارها ، ولا إشكال في تمامية مقتضي الحرمة فيه لكونه تصرفا في مال الغير
بدون اذنه ، إذ لا فرق بين أَنْ يكون التصرف بحركة دخول أو بحركة خروج وكلا
التصرفين كان حراماً عليه من أول الأمر وكان تحت قدرته الاجتناب عنهما إذ كان
بإمكانه أَنْ لا يدخل في المكان المغصوب.
نعم لا بدَّ من
الالتزام بأنَّ النهي عن الخروج وحرمته يسقط بالدخول ، لأنَّ بقاءه غير معقول ، إذ
النهي والأمر انما يكونان بداعي الزجر والبعث وبعد الدخول وفي طوله يمتنع زجر
المكلف ، إذ ما ذا يريد المولى من تحريم الخروج؟ هل يريد أَنْ يزجر المكلف عن
الخروج ويضطره إلى عدم الخروج؟ فهذا تصرف أكثر في الغصب ، أو لا يريد توجيه المكلف
وزجره بهذا النهي؟ فهذا خلف كون التكليف بداعي المحركية وتوجيه المكلف ، ولا ترد
هنا قاعدة انَّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ، فانَّ مضمون هذه
القاعدة صحيح ولكن لا ربط له بما ذكرناه ، فانَّ معناها انّ تولد إيجاب أو امتناع من
فعل اختياري لا ينافي كون الفعل من نتائج ذاك الاختيار ، فالمؤثرية التكوينية
للاختيار غير مشروطة بعدم وجود حلقة وسطى تسمى بالإيجاب أو الامتناع ، وهذا امر
واقعي لا مجال لإنكاره ، ويترتب عليه اختيارية الفعل من الناحية الفلسفية وتحمل
الفاعل للمسئولية والتبعة ، إِلاّ انَّ هذا لا ربط له بأنَّ تعلق النهي بفعل في
كلّ آن فرع