responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 253
و نحوه : ما قاله بعضهم : انه لا شك فى صحة توصيف الاستصحاب بالحجية , مع انه لو أريد منه ما يؤدى معنى الابقاء لا يصح وصفه بالحجة , لانه ان اريد منه الابقاء العملى المنسوب الى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه بالحجة , لانه ليس الاباقء العملى يصح ان يكون دليلا على شىء و حجة فيه . و ان اريد منه الالزام الشرعى فانه مدلول الدليل , لا انه دليل على نفسه و حجة على نفسه , و كيف يكون دليلا على نفسه و حجة على نفسه . فهو من هذه الجهة شأنه شأن الاحكام التكليفية المدلولة للادلة .
قلت : نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع الى ما ذكرناه من معنى الابقاء الذى هو مؤدى الاستصحاب , و هو ان المراد به القاعدة الشرعية المجعولة فى مقام العمل . فليس المراد منه الابقاء العملى المنسوب الى المكلف و لا الالزام الشرعى , فيصح توصيفه بالحجة و لكن لا بمعنى الحجة فى باب الامارات بل بالمعنى اللغوى لها , لانه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شىء مثبتة له , بل هى الامر المجعول من قبل الشارع فتحتاج الى اثبات و دليل كسائر الاحكام التكليفية من هذه الجهة , و لكنه نظرا الى ان العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف اذا وقع فى مخالفة الواقع كما انه يصح الاحتجاج بها على المكلف اذا لم يعمل على وفقها فوقع فى المخالفة . . صح ان توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوى . و بهذه الحجة يصح التوصيف بالحجة سائر الاصول العملية و القواعد الفقهية المجعولة للشاك الجاهل بالواقع , فانها كلها توصف بالحجة فى تعبيراتهم , و لا شك فى انه لا يمعنى لان يراد منها الحجة فى باب الأمارات , فيتعين ان يراد منها هذا المعنى اللغوى من الحجة .
و بهذا الجهة تفترق القواعد و الاصول الموضوعة للشاك عن سائر الاحكامالتكليفية , فانها لا يصح توضسفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوى .
غير انه يجب ألا يغيب عن البال ان توصيف القواعد و الاصول الموضوعة للشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها . فالحجة فى الحقيقة هى القاعدة المجعولة للشاك بما انها مجعولة من قبله . و الا اذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح ان تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة .
و عليه , فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاك ـ أية قاعدة كانت ـ هو الدليل الدال عليها الذى هو حجة بالمعنى الاصطلاحى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست