responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 72
وهو ان يتحقق بنفس الاستعمال الذي هو من قبيل الانشاء الفعلي نظير المعاطاة في المعاملات كما في قولك في مقام تسميتك ولدك جئني بولدي محمد، قاصدا تحقق العلقة الوضعية بنفس هذا الاستعمال، بل ومن ذلك ايضا ما للمصنفين في كتبهم من الاصطلاحات الخاصة، كالحاكم والمحكوم والوارد والمورود ونحو ذلك. نعم لابد في ذلك من اقامة قرينة على وضعه كى لا يحتاج بعد ذلك إلى اقامة قرينة على المراد كما في المجاز. وعدم كون مثل هذا الاستعمال حقيقة ولا مجازا غير ضمائر بالمقصود بعد عدم كونه ايضا من المستنكرات. وحينئذ لو ادعى القائل بالثبوت مثل هذا المعنى كان دعواه في محله حيث لا يرد عليه محذور، كما هو واضح. ثم ان الثمرة بين القولين انما هي في الالفاظ المستعملة في لسانه صلى الله عليه وآله من دون تعويل على القرينة، فانه بناء على الثبوت يحمل على المعنى الشرعي وبناء على عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي، فتدبر. الامر التاسع قد وقع التشاجر والخلاف بين الاعلام في ان الالفاظ اسام للمعانى الصحيحة أو لاعم منها والفاسدة، ولتنقيح المرام نقدم امورا فنقول: الامر الاول: ان مورد الخلاف كما عرفت في عنوان البحث انما هو الوضع لخصوص الصحيح أو لاعم منه والفاسد واما احتمال وضعها لخصوص الفاسدة قبالا للقولين الاولين فلم يعهد من كلماتهم بل لم يتوهمه احد منهم. كما ان الظاهر هو اختصاص هذا النزاع بخصوص الالفاظ المستعملة في المعاني المخترعة الشرعية كالفاظ العبادات ونحوها لا مطلقا حتى الالفاظ الموضوعة للمعانى المفردة كالركوع والسجود ونحوهما مما اخذ موضوعا للتكليف في لسان الشرع ولو مقيدا بامور وجودية ام عدمية، لان مثل هذه مما لا يتصور فيها اتصافها بالصحة تارة وبالفساد اخرى، حيث كان امرها دائما دائرا بين الوجود والعدم. نعم قد يتصور جريانه بالنسبة إلى المركبات الخارجية ايضا مما كان لها القابلية للاتصاف باحد الامرين تارة وبالآخر اخرى، ولكن مورد كلامهم انما كان في المخترعات الشرعية من نحو الصلوة والحج ونحوهما.


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست