قصد الزيادة عن تشريع ، إذ التشريع حرام فينافي المقربية.
وقد دفعها في الكفاية : بان حرمة التشريع لا تسري إلى العمل الخارجي ، لأنه فعل من
أفعال القلب فحرمته أجنبية عن المأمور به خارجا. فلا تنافي صحة العمل.
هذا توضيح ما جاء
في الكفاية بقوله : « نعم لو كان عبادة ... » [١]. وهو كما يتكفل
الإشكال على الشيخ من الجهة التي أوضحناها يتكفل الإشارة إلى إشكال آخر ، وهو ان
الكلام فيما نحن فيه لا يختص بالواجبات العبادية ، بل يعم التوصليات ، فكان ينبغي
تعميم الكلام للواجبات بقول مطلق. والبحث فيها عن الأصل العملي من جهة مانعية
الزيادة ، وافراد البحث عن العبادات من جهة أخرى. فالجزم بالبطلان في الوجه الأول من
وجوه الزيادة ـ كما ارتكبه الشيخ ـ لا يصلح بقول مطلق ، إذ لا يتم في الواجبات
التوصلية ، لأنه لا يعتبر فيها قصد الامتثال.
ثم انه لا بد من
الكلام في نقاط ثلاثة فيما أفاده صاحب الكفاية :
الأولى : ان مفروض
الكلام هو الإتيان بالزيادة بحيث يكون الشك في ان المزيد هل هو مانع أو لا؟ ، ولا
يحتمل أنه جزء للمركب ، وإلا لم يكن زيادة. وبعبارة أخرى : ان مورد البحث هو الشك في مانعية التكرار ،
ولا شك في جزئيته.
وعليه ، فلا وجه
لما جاء في الكفاية من الترديد بين تخصيص البطلان في الصورة الأولى بصورة عدم دخل
الزائد واقعا ، أو تعميمه لصورة الدخل واقعا أيضا ، إذ فرض الدخل واقعا خلاف
المفروض في محل الكلام.
الثانية : ان فرض
الخطأ في التطبيق مع التشريع لا يمكن الالتزام به وبعبارة أخرى : ان فرض التشريع
في قصد الزيادة مساوق للتقييد في مقام الامتثال. وذلك لأن مرجع التشريع إلى البناء
على ان الواجب الواقعي الشرعي
[١] الخراسانيّ
المحقق محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.