المحتملات حتى
الموهوم منها ، وشأن هذه المقدمات هو بيان عدم الإلزام بالإتيان بالموهومات أو هي
والمشكوكات ـ على الخلاف الّذي أشرنا إليه ـ ، واما لزوم الإتيان بخصوص المظنون
فهو ليس مفاد هذه المقدمات ، بل هو أمر ينتج من ضم العلم الإجمالي ومنجزيته إلى
حكم العقل بعدم لزوم الإتيان بالموهومات والمشكوكات ، فليس نتيجة المسألة حجية
الظن أصلا.
وبالجملة : فما
عرفته من توجيه خروج المسألتين لا يسري إلى غيره من المسائل. إذ ليس الوجه هو كون
نتيجة هذه المسائل أما حكما شرعيا أو المنجزية كي ينتقض بالأمارات ، بل الوجه انها
لا ترتبط بالحكم الشرعي الواقعي بحال لا كشفا عنه ولا حجة عليه ، فلا يصح النقض
بالأمارات والالتزام بوسعة الإشكال. كما لا يندفع بما وجه به معنى الاستنباط ، إذ
ليس من هذه المسائل ما نتيجته حصول الحجة على الحكم الواقعي نفيا وإثباتا كما لا
يخفى فلاحظ.
ثم أن المحقق
الأصفهاني بعد ما بين ضابط المسألة الأصولية بما عرفته ، أورد على تعريف صاحب
الكفاية بأنه يستلزم محذورين :
الأول : انه لا بد
من فرض جامع بين الغرضين المذكورين أعني الاستنباط والمرجعية في مقام العمل ، إذ
مع عدم الجامع يستلزم تعدد الغرض تعدد فن الأصول ، لأن التمايز بين العلوم ـ على
رأي صاحب الكفاية ـ بالتمايز بين الأغراض ، والجامع مفقود لتباين الغرضين.
الثاني : ان
الانتهاء في مقام العمل ، اما ان يكون مقيدا بأنه بعد اليأس عن الظفر بالدليل على
الحكم ، أو لا يكون مقيدا بذلك ، بل يكون مطلقا. فإن قيد بذلك لم تدخل الأمارات
فيه ، إذ الرجوع إليها ليس بعد اليأس وحجيتها لا تتوقف على ذلك ، فانه شرط في صحة
الرجوع إلى الأصول العملية فقط. وان لم يقيد به وعرّى عنه لزم دخول جميع القواعد الفقهية
العامة في التعريف لأنها