responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 728
متى لم يعرف جميع ذلك لم يؤمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه، أو يكون ما ادى جميع ما بعث به، أو يكون اداه على وجه لا يصح له معرفته. فإذا لابد من أن يعرف جميع ذلك، وإذا عرف جميع ذلك فلابد ايضا أن يعرف الكتاب لانه (2) يتضمن كثيرا من الاحكام التي هي المطلوبة. ولابد من أن يعرف ما لا يتم العلم بالكتاب الا به، وذلك يوجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي، وجملة من الاعراب والمعاني، ويعرف الناسخ والمنسوخ، لانه متى عرف المنسوخ ولم يعرف الناسخ اعتقد الشئ على خلاف ما هو به من وجوب ما لا يجب عليه. وقد كان يجوز أن يعرف الناسخ وان لم يعرف المنسوخ لان المنسوخ لا يتعلق به فرضه، وان كان له في تلاوته مصلحة، إلى ان ذلك على الكفاية، غير انه لو كان كذلك، لم يمكنه ان يعرفه ناسخا الا بعد أن يعرف المنسوخ، اما على الجملة أو التفصيل. ولابد أن يعرف العموم والخصوص، والمطلق والمقيد، لانه متى لم يعلم ذلك لا يأمن أن يكون المراد بالعموم الخصوص، وبالمطلق المقيد. ولابد أن يكون عالما بانه ليس هناك دليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، لانه متى جوز (3) ذلك لم يكن عالما به. ولابد ايضا أن يكون عالما بالسنة، وناسخها ومنسوخها، وعامها وخاصها، ومطلقها ومقيدها، وحقيقتها ومجازها، وانه ليس هناك ما يمنع من الاستدلال بشئ من ظواهرها كما قلناه في الكتاب، لانه متى جوز ذلك لم يكن عالما بها. ولابد أن يكون عارفا بالاجماع واحكامه، وما يصح الاحتجاج به وما لا يصح. ولابد أن يكون عارفا بافعال النبي عليه السلام ومواقعها من الوجوب، (1) ما نافيه. (2) فإنه. (3) يجوز. (*)

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست