responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 726
والمتأخرين، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى [1] قدس الله روحه، واليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله رحمه الله: " ان الحق في واحد [2] وان عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا ". واعلم الاصل في هذه المسألة القول بالقياس والعمل باخبار الاحاد، لان ما طريقه التواتر وظواهر القرآن، فلا خلاف بين اهل العلم ان الحق فيما هو معلوم من ذلك، وانما اختلفت القائلون بهذين الاصلين فيما ذكرناه، وقد دللنا على بطلان العمل بالقياس [3]، وخبر الواحد الذي يختص المخالف بروايته [4]. وإذا ثبت ذلك، دل على ان الحق في الجهة التي فيها الطائفة المحقة. واما على ما اخترته من القول في الاخبار المختلفة المروية من جهة الخاصة، فلا ينقض ذلك لان غرضنا في هذا المكان ان نبين ان الحق في الجهة التي فيها الطائفة المحقة دون الجهة التي خالفها، وان كان حكم ما تختص به الطائفة والاختلاف التي بينها الحكم الذي مضى الكلام عليه في باب الكلام في الاخبار، فلا تنافى بين القولين. وهذه الجملة كافية في هذا الباب، وانما لم نتتبع كلام المخالف وطرقهم التي يستدلون بها على صحة ذلك، لان فيما مضى من الكلام في ابطال القياس كلاما عليه، واكثر شبههم داخلة فيها، فلا معنى للاعادة في هذا الباب.

[1] المرتضى رحمه الله.
[2] في واحد.
[3] انظر استدلال المصنف في مبحث القياس في هذا الكتاب.
[4] انظر: استدلال المصنف في مبحث (خبر الواحد وأحكامه) صفحة 97. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست