responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 497
ومنشأ الاختلاف بين الفقهاء في المسألة جاء من الآتي: فمن أخذ من الفقهاء بالرأي القائل إن أصل القرء هو الجمع قال هو للطهر، فعدة المطلقة تحتسب بالطهر لا بالحيض. ومن أخذ بالرأي القائل إن أصله الوقت ثبت عنده اشتراكه فلابد له من أن يفتش عن القرينة ليعين المراد منه، ومن أقوى هذه القرائن الحديث النبوي (دعي الصلاة أيام أقرائك) لأن على المرأة أن تترك الصلاة أيام حيضها وهو متفق عليه فيكون معنى الأقراء الحيض، فيحمل في الآية الكريمة على الحيض بقرينة الحديث. وقد يشكل - هنا - بأن القرء من خلال النقل اللغوي المشير إلى أصله فيه والتدليل على ذلك بالاستعمال اللغوي الاجتماعي انه مشترك لفظي أيضا بين معنى الوقت ومعنى الجمع، فحمله على أحدهما اعتمادا على قول اللغويين لا يثبت أن أصله واحد من المعنيين المذكورين لأن قول اللغويين المذكور اجتهاد منهم لمعرفة الأصل في استعماله، واجتهاد اللغويين ليس بحجة إلا مع تبني الفقيه له وذلك لا يتأتى إلا إذا أثبت رأيه بدليل ناهض بالإثبات وأبطل القول الآخر بدليل قادر على الإبطال، واللغوي في طريقة اجتهاده يثبت فقط ولا يبطل والمعتمد - هنا - النقل عن العرب فقط. ولأن النقل يروي الاستعمالين معا فانه يدل على انه مشترك لفظي بينهما. وعليه لابد من التماس قرينة اخرى لتعيين المراد.


نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست