المختلفة، و ليس المعنى العرفيّ منها محفوظاً في المصطلحات الشرعيّة [1].
فبالجملة: حصر محلّ النزاع بطائفة من الألفاظ، أو حصره بما إذا كانت المعاني مستحدثة، غير موجّه.
بل لا معنى له فيما كانت الألفاظ مستحدثة، و إن كانت معانيها غير مستحدثة؛ فإنّ المدار على الأوّل، فلا مانع من كون هذه المخترعات سابقة على الإسلام، إلاّ أنّ إطلاق هذه الألفاظ عليها كان من الشرع، و لم يعهد من العرف ذلك قبل البعثة. و من هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم رحمهم اللَّه.
ثمّ إنّ الظاهر منهم خروج الوضع التعيّنيّ عن موضوع المسألة؛ لعدم كونه من الحقيقة الشرعيّة، و لكنّه أيضا ممنوع، كما سيأتي ذكره.
الجهة الثانية: فيما هو التحقيق في المسألة
لا شبهة في أنّ معاني المعاملات و أكثر الأُمور، ليست مستحدثة، و لو توهّم استحداث معنى فهو في العبادات، كالصلاة و الصوم و الحجّ و الاعتكاف، و أمثالها كالوضوء و الغسل و التيمّم، و أمثالها كالحيض و النفاس و المستحاضة، و غير ذلك.
و لكنّ المستفاد من الكتاب [2] المؤيّد بالوجدان؛ عدم حدوث هذه المعاني بنحو الإبداع و الاختراع، و ذلك لما يستفاد من الشرائع السابقة من وجود الصلاة
[1]- تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المبحث الأوّل، شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها.