و هو أنّ الألفاظ المستعملة في الكتاب و السنّة- سواء كانت في العبادات، أو المعاملات، أو غيرها- كلّها حقائق لغويّة، و لا تصرّف للشرع المقدّس في ذلك، و لا إبداع منه في وضع لغة لمعنى، و لو كان فهو من التصرّفات اليسيرة الراجعة إلى جعل القيود و الشروط لها.
أم جميع الألفاظ المذكورة المستعملة في المعاني المستحدثة و غير المستحدثة، على سبيل الوضع الثانويّ و الحقيقة الثانويّة:
أمّا في المعاني المستحدثة، فبالاستعمال؛ و نصب القرينة عليه، أو إخباره بذلك قبل الاستعمال.
و توهّم: أنّ الاستعمال لا يورث الوضع [1]، في غير محلّه؛ لما تقرّر سابقاً تفصيله، و قد فرغنا عن إمكانه، من غير لزوم الجمع بين اللحاظين. بل اختلاف الدواعي يستلزم ذلك؛ مع نصب القرينة على تعدّدها [2].