responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 67
ولكن قد عرفت أن الاقوى عدم بطلان الاجارة، وإن كان المشتري هو المستأجر، لانه في الرتبة السابقة على الشراء ملك منافع العين بالاجارة، ومالك العين حيث أنه آجر ملكه ونقل منفعة ذلك الملك إلى المستأجر فقد استوفى منفعة العين بالاجارة وأخذ بدلها، فلم يبق لذلك الملك منفعة في عالم الاعتبار التشريعي، بمعنى أن الباقي في يد المالك بعد الاجارة نفس العين بدون المنفعة.
فإذا باع العين فلا ينتقل الى المستأجر بذلك البيع إلا العين مجردة عن المنافع، لعدم كونه مالكا للمنافع كي ينقلها الى المشتري، وفاقد الشئ لا يمكن أن يكون معطيا له، فيحصل للمستري ملك بلا منفعة.
وفي مثل هذا المورد لا تبعية في البين.
ولا ملازمة بين ملكية العين وملكية منافعها، وإلا يلزم إما بطلان جميع الاجارات، أو القول بأن منافع العين المستأجرة ملك للموجر بتمامها، وأيضا ملك للمستأجر بتمامها، ولا يصح التفوه بهذه الاباطيل.
ومنها: ما أفاده في الايضاح في شرح قول والده قدس سره: " ولو كان هو المستأجر فالاقرب هو الجواز ". قال: ويحتمل انفساخ الاجارة، لانه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه تابعة للرقبة، وإذا كانت المنافع مملوكة له لم يبق عقد الاجارة عليها 1. وفيه: أن ملك العين يستدعي ملك المنافع تبعا إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر، وإلا يلزم تحصيل الحاصل كما تقدم بيانه، وصرف حدوث المنافع على ملكه لا يوجب كونها ملكا له مطلقا، بل يوجب إذا لم يكن له سبب آخر قبلا، وإلا يلزم المحذور المتقدم - تحصيل الحاصل -. ومنها: ما قاله في جامع المقاصد: أن لازم بقاء الاجارة وعدم انفساخها أن يجتمع على المشتري المستأجر الثمن والاجرة جميعا، فيجب عليه أن يعطى من (1) " إيضاح الفوائد " ج 2 ص 244، " قواعد الاحكام " ج 1 ص 224.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست