12
مسألة إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته
كما
إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصا مثلا
اعتبر في إخراج خمس مادته[2] فيقوم حينئذ سبيكة أو غير
محكوك مثلا و يخرج خمسه- و كذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج[3]
من مال آخر[4] ثمَّ أداه من مال آخر و أما
إذا اتجر به[5]
[1] اذا كانت الاجارة على
وجه تكون جميع منافع الموجر او تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر و الا فالظاهر انه
يملكه مع قصد العمل لنفسه و تملكه نعم لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن
تبعا لها لكنه خارج عن مفروض المسألة( خ). مشكل الا إذا كان الأرض للمستأجر او كان
له حقّ اختصاص( گلپايگاني). بعض صوره لا يخلو عن اشكال( خونساري). فيه تأمل(
قمّيّ).
[2] محل اشكال بل الظاهر
شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة و لو اتجر به قبل اخراج الخمس يكون البيع فضوليا
بالنسبة الى الخمس فلو اجاز الولى يصير الربح مشتركا و لا اثر لنية الأداء من مال
آخر( خ). هذا في اعتبار النصاب و اما في وجوب الاخراج فالظاهر اعتبارهما(
گلپايگاني). بل خمسه في حال زيادة قيمته بواسطة العمل الموجب للزيادة و كذا الكلام
في صورة الاتجار به ان قلنا بصحة هذا الاتجار باذن الحاكم و مع الاشكال فيه ففيه
اشكال( خونساري).
[3] كفاية نية الاخراج في
صحة المعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس و سقوط الخمس عن الربح مشكل نعم تصح
المعاملة الواقعة على العين بلا حاجة الى اجازة الحاكم مع التبديل و تعيين مقدار
الخمس في مال آخر او تضمينه الولى( شاهرودي).
[4] لا اثر للنية في المقام
و الحكم فيه هو الحكم فيما اتجر به بغير نية الاخراج( خوئي). مجرد النية لا يكفى
في نقل الخمس من العين الى الذمّة( شريعتمداري).
[5] الظاهر ان المعاملة
بالنسبة الى مقدار الخمس فضولىّ موقوف على امضاء الحاكم و معه يكون الربح مشتركا
عن غير فرق بين نية الأداء و عدمه على الأحوط( گلپايگاني).