مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ هادي
جلد :
1
صفحه :
197
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
مقدمة الناشر
1
مقدمة المؤلف
3
المقصد الأول في العبادات المعلومة بالضرورة من دين النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
5
كتاب الصلاة
5
الباب الأول في مقدمات الصلاة و شروطها
6
[المقدمة] الأولى الطهارة من الحدثين الأصغر و الأكبر و من النجاسات العشر إلا ما يعفى عنه
6
المقام الأول في الطهارة من الحدثين
6
المبحث الأول في الطهارة من الحدث الأصغر
6
(فصل) في الطهارة من الحدث الأصغر فقط
6
(فصل) في واجبات الوضوء
6
(الأول) النية
6
(الثاني) غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولًا و ما حواه الإبهام و الإصبع الوسطى عرضاً
7
(الثالث) غسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع مبتدئاً باليمنى
7
(الرابع) مسح بشرة شيء من مقدم الرأس إلى شعره
7
(الخامس) مسح بشرة الرجلين بباطن الكفين من رءوس الأصابع إلى اصل الساق على الاحوط
7
(السادس) الترتيب
7
(السابع) المتابعة بين هذه الأفعال
7
(الثامن) مباشرة الغسل و المسح بنفسه مع الإمكان
8
(التاسع) ان يكون الماء طاهراً في نفسه مطهراً لغيره.
8
(العاشر) ان يكون الماء مما يباح له استعماله
8
(الحادي عشر) طهارة الأعضاء المغسولة و الممسوحة من النجاسة قبل الوضوء.
8
(الثاني عشر) إباحة المكان الذي يتوضأ فيه
8
(فصل) مستدام الحدث كالمسلوس و المبطون و المستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد تطهير المحل
8
(فصل) من شك في الوضوء بعد فراغه منه لم يلتفت
9
المبحث الثاني في الطهارة من الحدث الأكبر
9
(فصل) في واجبات الغسل
9
(فصل) و للغسل كيفيتان ترتيب و ارتماس
10
(فصل) سبب الجنابة أمران خروج المني و ما بحكمه أو غيبوبة الحشفة و ما بحكمها في القبل أو الدبر
10
(فصل) خروج دم الحيض حدث اكبر موجب للغسل
11
(فصل) في دم النفاس
12
(فصل) في دم الاستحاضة
12
(فصل) مس الميت من الناس بعد برده و قبل غسله
12
(إكمال) إذا اجتمع على المكلف أغسال واجبة
13
(تتمة) قيل بوجوب نوعين من الغسل
13
خاتمة في الاغسال المندوبة
13
(إلحاق في الحمام و آدابه و ما يتعلق بذلك)
14
المبحث الثالث في التيمم و موجباته و كيفيته و أحكامه
15
(فصل) إذا وجب على المكلف وضوء أو غسل بأحد الأسباب المتقدمة و لم يتمكن من الماء أو من استعماله
15
(مسائل)
16
الأولى: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أبطال وضوئه بالحدث الأصغر اختياراً إذا علم بعدم تمكنه من الوضوء ثانياً
16
الثانية: لو لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لإزالة الخبث أو رفع الحدث
16
الثالثة: إذا أمكن تتميم الماء بما لا يخرجه عن الاطلاق
16
المقام الثاني في طهارة بدن المصلي و ثيابه و موضع سجوده من النجاسات
16
المبحث الأول في النجاسات
16
و هي عشرة
16
(الأول و الثاني) البول و الغائط
16
(الثالث و الرابع) المني و الدم من الإنسان و من كل حيوان ذي نفس سائلة
16
(الخامس و السادس) الكلب و الخنزير البرّيان
16
(السابع) ميتة الإنسان و الحيوان ذي النفس السائلة
16
(الثامن) الكافر
16
(التاسع) الخمر و كل مسكر مائع
16
(العاشر) الفقاع
17
(فصل) يجب تطهير الثياب و البدن و محل السجود للصلاة و أجزائها المنسية و ركعاتها الاحتياطية و سجود السهو على الاحوط للطواف
17
المبحث الثاني في المطهرات
17
و هي أمور
17
(الأول) الماء
17
(الثاني) الأرض الطاهرة الجافة
18
(الثالث) الشمس
18
(الرابع) الإسلام
18
(الخامس) التبعية كالطفل
18
(السادس) الانتقال و الصيرورة كالماء النجس يشربه الحيوان حلال اللحم و تسقى به الأشجار
18
(السابع) الاستحالة
18
(الثامن) انقلاب الخمر خلًا
18
(التاسع) النقص
19
(العاشر) الغيبة
19
(الحادي عشر) زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسم الصامت
19
(الثاني عشر) استبراء الجلّال
19
(الثالث عشر) التمسح بالأحجار الثلاثة الطاهرة في الاستنجاء من الغائط غير المتعدى
19
(فصل) في كيفية التطهير بالمطهر العام
20
(تتمة) الأعيان الطاهرة لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة مع الرطوبة المنتقلة
22
خاتمة في أحكام الأواني
22
(مسائل)
22
الأولى: الظاهر إن الآنية أخص عرفاً من الظرف و الوعاء
22
الثانية: ما يشك في كونه آنية لا تجري عليه أحكام آواني الذهب و الفضة
22
الثالثة: إذا اضطر إلى استعمالها
22
المقدمة الثانية ستر العورتين للرجل
23
المقدمة الثالثة مكان الصلاة
23
المقدمة الرابعة دخول الوقت
24
المقدمة الخامسة القبلة
24
المقدمة السادسة التأهب
25
المقدمة السابعة في الآذان و الإقامة
25
الباب الثاني في أفعال الصلاة
25
(الأول) النية
25
(الثاني) تكبيرة الإحرام
25
(الثالث) القيام
26
(الرابع) القراءة
26
(الخامس) الركوع
27
(السادس) السجود
27
(السابع) التشهد
28
(الثامن) التسليم
28
(التاسع) الذكر
28
(العاشر) الاطمئنان
28
(الحادي عشر) الترتيب
28
(الثاني عشر) الموالاة
28
الباب الثالث في أحكام الخلل
29
و التفصيل يعلم في مباحث
29
المبحث الأول في نقص الأجزاء
29
المبحث الثاني في نقص الشروط أو أجزائها أو شرائطها
30
المبحث الثالث في زيادة الأجزاء و حدوث أمور أخر خارجة تسمى منافيات الصلاة
30
المبحث الرابع في الشك و أحكامه
31
(أولها) الشك في الشيء هو التردد و عدم الجزم بوجود الشيء أو عدمه
31
(ثانيها) في أقسام الشك
31
(أما القسم الأول) [أي ما لا عبرة به]
31
(أحدها) الشك في الصلاة بعد تمامها
31
(الثاني) الشك بعد تجاوز المحل
32
(الثالث) الشك بعد الوقت
32
(الرابع) ما تكرر من الشك على المصلي حتى صدق عليه انه كثير الشك عرفاً
32
(الخامس) شك الإمام و المأموم في عدد الركعات مع حفظ الآخر
32
(و أما القسم الثاني) و هو ما يترتب عليه بطلان الصلاة
32
(أحدها) الشك في ركعات الصلاة الثنائية الواجبة
32
(ثانيها) الشك في عدد صلاة المغرب
32
(ثالثها) إذا لم يدر كم صلى اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أم غيرها
32
(رابعها) الشك بين الثلاث و الست
33
(خامسها) الشك بين الاثنتين و الخمسة بعد إكمال السجدتين و قبل إكمالها في القيام أو في غيره
33
(سادسها) الشك في الرباعية إذا كانت الاثنتان قبل إكمال السجدتين أحد طرفي الشك
33
(سابعها) الشك في الرباعية مع كون الواحدة أحد طرفي الشك
33
(ثامنها) الشك بين الأربع و الست
33
(و أما القسم الثالث) و هو الشكوك الصحيحة
33
(الأول) الشك في الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين
33
(الثاني) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين
33
(الثالث) الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين
33
(الرابع) الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضوع اتفق
33
(الخامس) الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين
33
(السادس) الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
34
(السابع) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام قبل الركوع
34
(الثامن) الشك بين الخمس و الست حال القيام قبل الركوع
34
(تتمة) فيها فصلان
34
(الفصل الأول) في صلاة الاحتياط
34
(الفصل الثاني) في سجود السهو
34
الباب الرابع فيما يوجب قصر الصلاة
35
و هو أمران
35
(الأول) الخوف
35
(الثاني) السفر و هو موجب لقصر الرباعية بشروط
36
(الأول) قصد المسافر
36
(الثاني) أن يكون المقصود مسافة مخصوصة
36
(الثالث) استمرار القصد
36
(الرابع) أن لا ينقطع سفره بما يوجب التمام
36
(الخامس) التلبس بالسفر و الدخول فيه
36
(السادس) أن يتجاوز محل الترخص
36
(السابع) أن يكون السفر سائغاً شرعاً
36
(الثامن) أن لا يكون عمله السفر كالمكاري و الملاح و الساعي و جميع من كان السفر عملًا له
36
(التاسع) شرط تعيين القصر أن لا يكون في أحد المواطن الأربع
36
(إكمال)
37
الباب الخامس في جملة من الصلاة الواجبة غير اليومية
37
القسم الأول صلاة الجمعة
37
القسم الثاني في صلاة الآيات
38
القسم الثالث الصلاة الواجبة لسبب من الأسباب
39
الباب السادس في صلاة الجماعة
41
الباب السابع في النوافل
43
المقام الأول في النوافل اليومية
43
القسم الأول و هو النوافل اليومية التابعة للواجب
43
القسم الثاني النوافل اليومية غير التابعة للواجب
44
المقام الثاني في الصلاة المستحبة غير اليومية
45
الأول ما له سبب خاص
45
الثاني ما ليس له سبب خاص و لا وقت خاص
45
الثالث ما له وقت خاص
45
الرابع ما ليس له سبب و لا وقت و لا اسم
46
المقام الثالث في جملة من أحكام النوافل مطلقاً
46
الأول شروط النافلة مطلقاً و أفعالها كالصلاة الواجبة
46
الثاني ينوي في النافلة التقرب
46
الثالث القيام و الاستقرار من مكملاتها
46
الرابع يجوز الاقتصار فيها على الفاتحة إلا فيما نص منها على تعيين سورة معينة فيه معها
46
الخامس لا تشرع الجماعة فيها إلا في صلاة الاستسقاء
47
السادس لا آذان فيها و لا إقامة
47
السابع يكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس و قيامها في وسط السماء
47
الثامن يحرم قطع النافلة اختياراً على الاحوط إلا لفريضة مضيقة أو خوف ضرر على عرض أو نفس أو مال
47
التاسع إذا صلى النافلة بالجلوس استحب أن يضاعفها
47
العاشر لا يقضى من النوافل المؤقتة غير الرواتب اليومية
47
الحادي عشر يحرم الإتيان بها و بكل تطوّع من العبادات
47
الثاني عشر لا يجوز النيابة فيها عن الأحياء
48
الثالث عشر لا يبطلها الشك في عدد الركعات كيف ما كان
48
الرابع عشر الاحوط عدم الإتيان بالصلاة المستحبة و سائر المستحبات عن غير اجتهاد أو تقليد
48
الخامس عشر لا فرق بين الفرائض و النوافل في بطلانها و حرمتها لو فعلها في المكان أو الساتر المغصوبين
48
السادس عشر لا يمنع من فعل النافلة اشتغال الذمة بالقضاء
48
السابع عشر يصح فعل النوافل اليومية و صلاة الغفيلة في وقت الفريضة إذا كان موسعاً
48
الثامن عشر يكره الكلام بين المغرب و نافلتها
49
التاسع عشر الإتيان بالنوافل اليومية مكمل لما نقص من قبول الفرائض
49
العشرون جواز صلاة النوافل المقصورة في أماكن التخيير الأربعة
49
الباب الثامن في شرائط القبول و شرائط الكمال
49
أما القبول
49
و أما شرائط الكمال
51
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
53
كتاب الصيام من هدى المتقين
53
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
53
الفصل الأول في شرائطه
54
الأول شروط الوجوب
54
الثاني شرائط الصحة
54
الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم
56
المقام الأول فيما يجب الإمساك عنه
56
المبحث الأول فيما يفسد الصوم و ينافيه
56
(أما ما ينافي الصحة)
56
(أولها و ثانيها) الأكل و الشرب
56
(ثالثها) الجنابة عمداً
56
(رابعها) إيصال الغبار الغليظ
56
(خامسها) الكذب على الله و رسوله و خلفائه أئمة الهدى عليهم السلام
56
(سادسها) رمس الرأس دفعة أو تدريجاً إلى أن حصل تمامه تحت الماء
56
(سابعها) الاحتقان بالمائعات خاصة
56
(ثامنها) تعمد القيء
56
(تاسعها) تعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة
57
إكمال
57
و أما ما يجب الإمساك عنه لمنافاته القبول أو الكمال لا الصحة و الإجزاء
58
المبحث الثاني فيما ليس بمفسد للصوم و لا موجب للقضاء و الكفارة
58
المبحث الثالث في المفسد الموجب للقضاء
59
(أحدها) فعل المفطر قبل مراعاة الفجر
59
(ثانيها) نسيان من جامع أول ليلة من شهر رمضان الغسل حتى مضت أيام
59
(ثالثها) تناوله اعتماداً على خبر من اخبر بعدم الطلوع
59
(رابعها) الأذن في الإفطار شرعاً
59
(خامسها) الإفطار لظلمة موهمة
59
(سادسها) الإفطار لمن اخبر بدخول الليل مع جواز العمل بقوله لعذر
59
(سابعها) ترك العمل بقول من اخبر بطلوع الفجر
59
(ثامنها) إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لا للصلاة
59
(تاسعها) ان ينتبه من نومه مجنباً ثمّ ينام ثانياً
59
المبحث الرابع فيما يوجب القضاء و الكفارة معا
59
المقام الثاني فيما يستحب الإمساك عنه
60
الفصل الثالث في أقسامه
60
المقام الأول في الصوم الواجب
60
(المبحث الثاني) يقضى عن الميت من لا ذكر من ولده اكبر منه
62
المقام الثاني في الصوم المندوب
64
المبحث الأول يعتبر فيه ما يعتبر في الصوم الواجب من الشرائط
64
المبحث الثاني قد أشرنا إلى إن من الصوم المندوب ما لا يختص بوقت معين و لا بسبب خاص
65
المقام الثالث في الصوم المكروه
65
المقام الرابع في الصوم المحرم
66
الخاتمة في أمور
66
(الأول) يستحب وداع شهر رمضان في وقتين
66
(الثاني) من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر
66
(الثالث) ليلة العيد من الليالي الشريفة
67
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
67
كتاب الاعتكاف
67
كتاب العبادات
69
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
69
الفصل الأول في المهم من الأمور المتعلقة بالقرآن الشريف
69
المبحث الأول في جملة مما يتعلق به من الواجبات
69
المبحث الثاني في جملة مما يتعلق به من المحرمات و المكروهات
69
المبحث الثالث في جملة مما يتعلق به من المستحبات
71
المبحث الرابع في جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن المجيد
78
الفصل الثاني في الذكر
79
(الأول) الذكر مستحب في كل وقت و في كل حال
79
(الثاني) افضل الأوقات عند الإصباح و الامساء
79
(الثالث) الإسرار بالذكر مستحب
79
(الرابع) أقسام الذكر كثيرة
79
(الخامس) للذكر أوقات خاصة يتأكد استحبابه فيها
80
(السادس) لا ينبغي ترك الذكر
81
خاتمة
81
الفصل الثالث في الدعاء
82
(الأول) رعاية أوقات الإجابة
82
(الثاني) ما يرجع إلى المكان
82
(الثالث) ما يتعلق بالأفعال و الأحوال
83
(الرابع) في آداب الدعاء
83
(الأول) ما يكون قبل الدعاء
83
(الثاني) ما يقارن حال الدعاء من التلبث به و ترك الاستعجال فيه و من الإلحاح بالدعاء و تسمية الحاجة و الإسرار به
83
(الثالث) في الآداب المتأخرة
84
خاتمة فيها فوائد
85
(الأولى) احسن الأدعية الأدعية القرآنية
85
(الثانية) المؤمّن و الداعي شريكان في الأجر.
85
(الثالثة) يستحب التماس الدعاء من المؤمنين
85
(الرابعة) في الحديث القدسي
85
(الخامسة) يظهر من بعض الأخبار إن الدعاء افضل من القرآن
85
(السادسة) لا بأس بالقراءة خلف شخص لا يرضى باستماع غيره
85
(السابعة) لو زاحم ذلك طلب العلم قدم عليه.
85
كتاب الزكاة
86
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
86
المقصد الأول في زكاة الأموال
87
الفصل الأول فيمن تجب عليه
87
الفصل الثاني فيما تجب و فيما تستحب فيه
87
ثمّ ان الكلام على الأنعام و النقدين و الغلات يقع في مباحث
88
المبحث الأول في شرائط الوجوب في زكاة الأنعام
88
أما الشرائط
88
الشرط الأول بلوغها النصاب
88
الشرط الثاني السوم
89
الشرط الثالث الحول
89
الشرط الرابع ان لا تكون من العوامل في تمام الحول
89
و أما اللواحق ففيها مسائل
89
(الأولى) الشاة التي تؤخذ فريضة في الزكاة جبراناً للقيمة اقلها ما كمل له سنة
89
(الثانية) لا تؤخذ المريضة و لا ذات العوار من النصاب السليم
90
(الثالثة) لا يجمع بين متفرق في الملك و لا يفرق بين مجتمع فيه
90
(الرابعة) من وجبت عليه سن من الإبل ليست عنده و عنده أعلى منها بسن دفعها و اخذ شاتين أو عشرين درهماً
90
المبحث الثاني في زكاة النقدين الذهب و الفضة
90
الأمر الأول بلوغ النصاب
90
الأمر الثاني الحول
91
الأمر الثالث أن يكونا منقوشين بسكة المعاملة
91
المبحث الثالث في زكاة الغلات
91
الشرط الأول بلوغ النصاب
91
الشرط الثاني التملك
92
الفصل الثالث في أحكام الزكاة
92
الفصل الرابع في الأصناف
93
و فيه مبحثان
93
المبحث الأول الأصناف ثمانية
93
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
93
الثالث العاملون
94
الرابع المؤلفة قلوبهم
94
الخامس في الرقاب
94
السادس الغارمون
94
السابع سبيل الله
94
الثامن ابن السبيل
95
المبحث الثاني أوصاف الأصناف
95
الأول الإيمان
95
الثاني العدالة
95
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين
95
الرابع أن لا يكون هاشمياً
96
الخاتمة
96
(الأول) القبض شرط في ملكية جميع الأموال العبادية
96
(الثاني) الزكاة و غيرها من الحقوق الشرعية حالها كحال الديون في خروجها من اصل التركة
96
(الثالث) يجوز ترجيح بعض المستحقين على الآخر
96
المقصد الثاني في زكاة الفطرة
97
الفصل الأول فيمن تجب عليه
97
الفصل الثاني في جنسها
97
الفصل الثالث في مقدارها
98
الفصل الرابع في وقتها
98
الفصل الخامس في مصرفها
98
كتاب الخمس
99
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
99
و البحث عنه يقع في مقصدين.
100
المقصد الأول فيما يجب فيه الخمس
100
الأول غنائم دار الحرب مطلقاً
100
الثاني المعادن
100
الثالث الكنز
100
الرابع في الكنز و الغوص
101
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة
101
السادس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم
102
السابع الحلال المختلط بالحرام
102
المقصد الثاني في قسمته و مستحقه
103
خاتمة في الأنفال
103
الأول في عددها
103
الثاني في أحكامها
104
خاتمة فيها أمور
104
(الأول) الخمس مقدم على جميع الوصايا
104
(الثاني) لا يجوز الاحتيال في أخذه
104
(الثالث) لا يبعد وجوب طلب الخمس على المضطرين من الهاشميين
104
كتاب الصدقات
105
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
105
و في ذلك مقصدان
105
المقصد الأول في الصدقة
105
الفصل الأول في فضلها و ثبوت الأجر عليها
106
الفصل الثاني في أقسامها
106
الفصل الثالث في مصرفها
107
الفصل الرابع في مقدارها و جنسها
107
الفصل الخامس في أحكامها
107
المقصد الثاني في الهبة
108
خاتمة
109
الفصل الأول يجب على المكلف مع القدرة و انتفاء الضرر إطاعة أبويه في كل فعل ما عدا فعل الحرام و ترك الواجب
109
الفصل الثاني في صلة الأرحام
110
إلحاق في الأضحية و العقيقة
110
(أما الأضحية)
110
الأمر الأول في جنسها
111
الأمر الثاني في وقتها
112
الأمر الثالث لو تعذرت تصدق بثمنها
112
الأمر الرابع في مصرفها
112
(أما العقيقة)
112
الأول في جنسها
112
الأمر الثاني النية
112
الأمر الثالث في مصرفها
113
كتاب الوقف
114
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
114
المقصد الأول في الوقف
114
و الكلام فيه و في الواقف و الموقوف و الموقوف عليه في مباحث
114
المبحث الأول في الوقف
114
الأمر الأول التقرب
114
الأمر الثاني التنجيز
114
الأمر الثالث الاقباض
114
الأمر الرابع الدوام
114
الأمر الخامس إخراج الواقف الوقف عن نفسه
115
المبحث الثاني في الواقف
115
المبحث الثالث في الموقوف
115
المبحث الرابع في الموقوف عليه
115
مسائل
116
(الأولى) نفقة الحيوان الموقوف و كذا العبد على الموقوف عليه
116
(الثانية) إذا اجر ناظر الوقف لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة بموته
116
(الثالثة) إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب
117
المقصد الثاني في توابع الوقف
117
المبحث الأول في السكنى و الرقبى و العمرى
117
المبحث الثاني في التحبيس
118
كتاب الحج
118
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
118
المقدمة
119
الأمر الأول في أقسام الحج
119
الأمر الثاني في شرائط وجوب حج الإسلام و شرائط صحته
119
أما شرائط الوجوب
119
الأول عدم وجود مانع من السفر أو في أثناء الطريق
119
الثاني عدم وجود مانع شرعي
119
الثالث انتفاء ضرر على محترم.
119
الرابع سلامة من مرض و ضعف بدن يعجز معهما عن تحمل مشقة السفر.
119
الخامس انتفاء مشقة شديدة
119
السادس وجود مال مملوك يتسع لنفقته بما يناسبه قوة و ضعفاً
120
السابع أن يرجع إلى كفاية له و لعياله
120
الثامن ان يتسع الوقت لذلك
120
و أما شرائط الصحة فهي شروط الوجوب إلا البلوغ
120
الثالث في بيان ما يجب من أقسام الحج و بيان أفعالها على الإجمال
120
الرابع ينبغي لمن عزم على الحج بعد استكمال الشرائط و عزمه على المسير قبل التلبس بالسفر أمور
123
(الأول) أن ينظر في أموره فيخلص نفسه من التبعات
123
(الثاني) ان يختار لسفره أحد الأيام الثلاثة السبت و الثلاثاء و الخميس
124
(الثالث) أن يستصحب معه شيئاً من طين القبر الشريف
124
(الرابع) ان يستصحب الرفيق الصالح المعين على الخير
124
(الخامس) ان يحسن خلقه و يكظم غيظه و يقلل اللغو و يقهر النفس على السخاء و مكارم الأخلاق
124
(السادس) يستحب له الغسل و الدعاء و توديع العيال
124
(السابع) و هو أهم ما نذكر في المقام لتوقف الصحة و القبول عليه و هو أمور
125
(الأول) ان يخلص لله في النية
125
(الثاني) أن لا يترك في سفره شيئاً من الواجبات و لا يفعل شيئاً من المحرمات
125
(الثالث) ان يستعمل المشي على قدميه
125
(الرابع) ان يكون الحاج خالياً مما يشغل القلب و يقسم الفكر
125
(الخامس) ان يوفر شعر رأسه
125
(السادس) ان ينوي عند خروجه من داره أني اتوجه إلى بيت الله
125
المقصد الأول في عمرة التمتع
126
و الكلام على أحكامها و أفعالها يقع في مقامين
126
المقام الأول في أحكامها
126
المقام الثاني في أفعالها
126
الفصل الأول في إحرام العمرة
126
و الأفعال مستحبات و مكروهات و واجبات
126
أما مستحباته
126
(و أما واجبات الإحرام و شرائطه)
128
(و أما الترك)
132
(أما المقام الأول) فهو أمور مخصوصة
132
(الأول) صيد البر
132
(الثاني) الجماع و التقبيل و الملاعبة و النظر بشهوة
132
(الثالث) الاستمناء
132
(الرابع) استعمال الطيب
132
(الخامس) لبس المخيط للرجال اختياراً
133
(السادس) الاكتحال بالسواد لقصد الزينة
133
(السابع) النظر في المرآة
133
(الثامن) لبس ما يستر تمام ظهر القدمين من خف و جورب و غيرهما
133
(التاسع) تغطية الرأس للرجال اختياراً
133
(العاشر) الادهان اختياراً
133
(الحادي عشر) إزالة الشعر من أي مكان كان
133
(الثاني عشر) إزالة الأظفار
133
(الثالث عشر) لبس السلاح اختياراً
133
(الرابع عشر) قتل هوام الجسد
133
(الخامس عشر) لبس الخاتم للزينة
134
(السادس عشر) أن تلبس المرأة الحلي في حال الإحرام للزينة
134
(السابع عشر) التظليل للرجل اختياراً في حال السير راكباً أو ماشياً
134
(الثامن عشر) إخراج الدم
134
(التاسع عشر) قلع الضرس مع عدم الادماء اختياراً
134
(المكمل للعشرين) قلع كل شيء نابت في الحرم
134
(الواحد و العشرون) تغطية الوجه للمرأة حتى في النوم
134
(الثاني و العشرون) الفسوق
134
(الثالث و العشرون) الجدال
135
المقام الثاني فيما يجب تركه بسبب الحرم
135
(الأول) قطع شجر الحرم و قلعه
135
(الثاني) الصيد في الحرم على المحل و المحرم.
135
(الثالث) يحرم اخذ لقطة الحرم
135
(الرابع) إخراج الحصى و التراب منه على ما قيل.
135
(الخامس) الدخول إليه بغير إحرام
135
(السدس) إقامة الحدود و التعزيرات على من جنى خارجه و التجأ إليه
135
إكمال لو كان محرماً من الميقات أو قبله بالنذر و أراد المدينة قبل الحج
135
خاتمة في كفارات الإحرام
136
و هي ما يجب بفعل أحد محرماته و في ذلك مبحثان
136
المبحث الأول في الصيد
136
المبحث الثاني في باقي المحرمات
137
(الأول) الاستمتاع بالنساء
137
(الثاني) استعمال الطيب عامداً
137
(الثالث) تقليم الأظفار
138
(الرابع) لبس المخيط لضرورة و غيرها
138
(الخامس) حلق شعر الرأس بل مطلق إزالته و لو مضطراً
138
(السادس) إزالة شعر الإبطين معاً بالنتف و غيره
138
(السابع) التظليل سائراً
138
(الثامن) الجدال صدقاً
138
(التاسع) قلع الضرس اختياراً
138
(العاشر) قلع شجرة الحرم الكبيرة
138
مسائل
138
(الأول) لا كفارة على الجاهل و الناسي إلا في الصيد.
138
(الثاني) تكرار الكفارة
138
(الثالث) ما يحرم على المحرم مما لا مقدر له شرعاً و لا نص بعدم الكفارة عليه
139
الفصل الثاني في طواف العمرة
139
(أما المقدمة)
139
و أما المقاصد
140
(فأولها) في أحكامه و شرائطه
140
(أما أحكامه)
140
(و أما شرائطه)
140
(الأول) الطهارة من الحدث مطلقاً
140
(الثاني) طهارة البدن و الثياب من النجاسة
140
(الثالث) الختان
140
(الرابع) ستر العورة
140
(الخامس) النية المشتملة على قصد القربة
140
(ثانيها) في واجباته
140
(الأول) يجب ابتداء كل شوط من الأشواط السبعة من الحجر الاسود
140
(الثاني) الختم بالحجر
141
(الثالث) ان يكون البيت في جميع أحوال طوافه على يساره
141
(الرابع) إدخال حجر إسماعيل في الطواف
141
(الخامس) ان يكون الطواف بين الكعبة و المقام
141
(السادس) خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت
141
(السابع) إكمال سبعة أشواط بلا زيادة و لا نقصان
142
(الثامن) الموالاة بين الأشواط الأربعة الأول
142
(ثالثها) في مستحباته
142
الفصل الثالث في صلاة الطواف
143
الفصل الرابع في السعي بين الصفا و المروة
144
الفصل الخامس في التقصير
146
خاتمة في العمرة المفردة
147
المقصد الثاني في أفعال حج التمتع
147
و تذكر هنا في فصول
147
الفصل الأول في إحرام حج التمتع
147
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
148
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
150
الفصل الرابع في واجبات منى
151
المبحث الأول في الرمي
152
المبحث الثاني في الذبح أو النحر
153
المبحث الثالث في الحلق أو التقصير
154
الفصل الخامس فيما يجب و يستحب بعد الفراغ من مناسك منى
155
(الأول) يجب بعد ذلك ان يعود إلى مكة لطواف الحج و صلاة ركعتيه و السعي و طواف النساء و ركعتيه
155
(الثاني) تستحب المبادرة بالمضي إلى مكة بعد الفراغ من مناسك منى
155
الفصل السادس في أحكام منى بعد العود من مكة إليها
156
الفصل السابع في رمي الجمرات الثلاث بمنى
156
(الأول) يجب رمي الجمرات الثلاث
156
المبحث الثاني في الأعمال المستحبة في أيام منى
157
إكمال في حج الافراد
158
خاتمة المقصدين
159
الفصل الأول في المندوبات بعد الفراغ من الحج و العودة إلى مكة
159
الفصل الثاني في زيارة المدينة
161
(الأول) إذا خرج من مكة إلى المدينة و انتهى إلى مسجد غدير خم
161
(الثاني) للمدينة حرم
161
(الثالث) يستحب الغسل لدخول المدينة و لدخول المسجد و للزيارة
161
(الرابع) في أعمال المسجد
162
(الخامس) زيارة أئمة البقيع عليهم السلام
162
(السادس) ان يزور المشاهد و المراقد
162
(السابع) يستحب زيارة شهداء أحد بعد زيارة سيدنا و مولانا حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه.
163
(الثامن) روى في الكافي في الصحيح عنه عليه السلام انه قال لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قباء
163
(التاسع) تستحب المجاورة بالمدينة
163
إلحاق
163
(المسألة الأولى) إذا استطاع فلم يحج ثمّ صار فقيراً لا يستطيع الحج أصلا
163
(المسألة الثانية) هل يجوز لمن دخل بعمرة التمتع ان يخرج إلى خارج مكة لزيارة قبور الهاشميين و للعمرة المفردة و هل العمارات المستحدثة خارجة عن حدود مكة أو داخله فيها؟
163
(المسألة الثالثة) المستأجر للحج و الزيارة إذا أتى بالحج و لم يتمكن من الزيارة أو تمكن منها هل له ان يستأجر شخصاً ينوب عنه في الزيارة؟
164
(المسألة الرابعة) إذا مات النائب أو المستطيع في أثناء الطريق فهل يجب على رفقائه
164
(المسألة الخامسة) من استأجر من مال الميت فضولًا نائباً عنه و لم يمضه الوارث بعد ذلك
164
(المسألة السادسة) السفينة البحرية في حال سيرها هل يجوز للمحرم الجلوس تحت ظلها أم لا؟
164
(المسألة الثامنة) لو احرم بالنذر فهل له بعد تلبسه بالإحرام افساد النذر و الالتزام بالكفارة
165
(المسألة التاسعة) لو حاضت في الشوط الخامس
165
(المسألة العاشرة) هل للحائض ان تستنيب في طوافها و تأتي بباقي الأفعال؟
165
(المسألة الحادية عشر) لو شك عند الغروب في عرفات في انه قصد الحج في التلبية أم رأى الناس يلبون فلبى بلا قصد و كان لابساً ثياب الإحرام؟
165
(المسألة الثانية عشر) لو قصر الصرورة و لبس المخيط و كانت فتوى مقلده بتعيين الحلق عليه فهل تجب عليه الكفارة و إعادة عمل مكة أم لا؟
165
فائدتان يحتاج إليها المسافر و الحاضر
166
الأولى في صلاة أول الشهر
166
في الحفظ تمام الأسبوع
166
الثانية في افضل كيفيات الاستخارة بالرقاع
166
كتاب الكفارات
167
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
167
و يقع الكلام على أقسامها و أحكامها في مقامين
167
المقام الأول في أقسامها
167
و هي باعتبار الترتيب و التخيير بين حصالها و عدمها تنقسم إلى خمسة أقسام
167
" اولهما" الكفارة المرتبة الكبرى
167
" ثانيهما" الكفارة المرتبة الصغرى
168
" ثانيها" الكفارة المخيرة
168
" ثالثها" الكفارة التخييرية الترتيبية
168
" رابعها" كفارة الجمع
168
(خامسها) كفارات معينة مختلفة الخصال
169
في اللواحق
170
(الأولى) يتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة
170
" الثانية" إذا عجز عن العتق في المرتبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين هلالين
170
(الثالثة) إذا عجز عن صيام الشهرين المتتابعين لهرم أو مرض أو مشقة شديدة
171
(الرابعة) يكفي في الكسوة مسماها
171
(المقام الثاني) في احكامها
171
إكمال
172
فائدة
173
كتاب العتق
173
كتاب العتق و الانعتاق و التوابع
173
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
173
المقام الأول في العتق
173
المقام الثاني في بقية أسباب إزالة الرق
174
الأمر الأول الملك
174
الأمر الثاني السراية
175
الثالث العوارض
175
المقام الثالث أسباب إزالة الرق
175
المبحث الأول في التدبير
175
المبحث الثاني في الاستيلاد
176
المبحث الثالث في الكتابة
176
خاتمة
177
كتاب الوفاء بالنذر و توابعه
178
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
178
الفصل الأول في النذر
179
المبحث الأول في صيغة النذر
179
المبحث الثاني في الناذر
179
المبحث الثالث في متعلق النذر
179
الفصل الثاني في العهد
180
الفصل الثالث في الأيمان
180
المبحث الأول اليمين
180
المبحث الثاني في الحالف
181
المبحث الثالث في متعلق اليمين
181
خاتمة
182
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
182
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
182
المبحث الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
183
إكمال
184
المبحث الثاني في الجهاد
184
القسم الأول جهاد النفس
184
القسم الثاني الجهاد في إحياء السنن و إماتة البدع
185
المبحث الثالث في الدفاع
185
القسم الأول الدفاع عن الدين
185
القسم الثاني ما يختص باسم الدفاع أو الدفع
186
كتاب الإصلاح و القضاء
187
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
187
الفصل الأول في بيان بعض ما يحرم و يجوز من الأحكام لغير المجتهد مما يدخل في الإصلاح
189
الفصل الثاني فيما يحتاج إليه عند الابتلاء بالمخاصمات
189
الفصل الثالث فيما لغير المجتهد من طرق فصل الخصومة
191
خاتمة العبادات
192
المقام الأول في أقسام العبادة
193
المقام الثاني في جملة من أحكام العبادات
194
نام کتاب :
هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ هادي
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir