برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
ضعيف لأنّه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الايمان قبل مضيّ العدّة. وفي
الاستدلال على عدم جواز الشراء بعد قوله والمراد بالسبيل الحجّة تأمّل ، نعم إن
حملت على العموم كما هو الظاهر ، فالاستدلال صحيح.
وقد استدلّ بعض
أصحابنا أيضا بها على عدم التملّك ، وقال البعض بجواز التملّك مثل أن أسلم عنده
ولكن لا يتمكّن من التصرّف للآية بل يباع عليه ، ويمكن الاستدلال بها على عدم
تسلّط الكافر على المسلم بوجه تملّك وإجارة ورهن وغيرها لأنّه نكرة في سياق النفي
يفيد العموم فلا شيء من السبيل له على المسلم ، ويصحّ استدلال الحنفيّة أيضا لأنّ
الزوجيّة تسلّط وسبيل واضح ، والفرض كونه منفيّا بالآية ، والعجب من القاضي أنّه
ضعّفه بعد القول باستدلال أصحابه به ، بأنّه لا ينفي أن يكون إذا عاد لأنّه إذا
انتفى السبيل فما بقي نكاح فكيف تعود الزوجيّة بغير عقد ، ولأنّه قد سلّم زواله
لأنّه سبيل منفيّ فعوده يحتاج إلى دليل ، ومجرّد رفع المزيل والمانع لم يكف بل
يحتاج إلى المقتضي.
نعم يرد عليه
أن ليس للزوجة سلطنة على الزوج عرفا بل شرعا أيضا ، فلا تدل على بطلان العقد
بارتدادها وإلّا يلزم انفكاك الرقّ وخروج الملك عن ملك المولى بردّته لو قيل إنّ
مثل وجوب النفقة سلطنة ، وأيضا قد يقال يكفي في رفع السلطنة عدم ثبوت أحكام النكاح
من الدخول وغيره حتّى يرجع إلى الإسلام فيكون الردّة مانعة ، فيرجع بعد زوالها كما
يقوله أصحابنا على التفصيل الّذي ذكروه فتأمّل.