responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 441

كالزيدي و الواقفي. نعم لو كان فيهم من نصب لأهل البيت فمحكوم بحكمه، و سيأتي الكلام فيه‌ [1]، و أمّا مجرّد الزيدية و الواقفية فلا يوجب الكفر المقابل للإسلام، و حال الأخبار الواردة فيهم‌ [2] حال ما وردت في الناس، و قد عرفت الكلام فيها [3].

تمسّك صاحب «الحدائق» بدعوى إنكارهم للضروري و ردّها

و من بعض ما ذكر يظهر حال الدعوى الأُخرى‌ لصاحب «الحدائق»: و هي أنّهم منكرون للضروري من الإسلام، و من كان كذلك فكافر [4]، لكنّه خلط بين مطلق العامّة، و نصّابهم من قبيل يزيد و ابن زياد عليهما لعائن اللَّه.

و فيها أوّلًا: أنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية، ليست من ضروريات الدين، فإنّها عبارة عن أُمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين، و لعلّ الضرورة عند كثير على‌ خلافها، فضلًا عن كونها ضرورة. نعم هي من أُصول المذهب، و منكرها خارج عنه، لا عن الإسلام.

و أمّا التمثيل بمثل قاتلي الأئمّة (عليهم السّلام) و ناصبيهم، فغير مربوط بالمدعى.

و ثانياً: أنّ منكر الضروري بوجه يشمل منكر أصل الإمامة، لا دليل على‌ نجاسته من إجماع أو غيره، بل الأدلّة على‌ خلافها، كما تقدّم الكلام فيها [5].


[1] سيأتي في الصفحة 455 458.

[2] اختيار معرفة الرجال: 228 229/ 409 411، و: 456/ 861 و 862 و 867، بحار الأنوار 48: 256/ 10، و: 263/ 18 و 19.

[3] تقدّم في الصفحة 432 و 437.

[4] الحدائق الناضرة 5: 180.

[5] تقدّم في الصفحة 428 432.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست