ضرورة أنّه لا معنى للتخطئة في مثل المقام، ممّا لا واقعيّة للموضوع إلّا ما اعتبره العقلاء، و هو واضح.
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
هذا كلّه في المنافع المستوفاة، و أمّا غيرها الفائتة تحت يده، فهي أيضاً مضمونة عليه؛ لقاعدة اليد [1]، لما تقدّم من أنّ للمنافع نحو وجود تدريجي يقع تحت اليد تبعاً للعين، و تتلف تدريجاً، و تصير مضمونة تدريجاً، و قد تقدّم أنّ تلك المنافع قد يستوفيها المشتري، و قد لا يستوفيها و تصير تالفةً، و ليس الاستيفاء دخيلًا في تحقّق النفع كما توهّم، فراجع [2].
و لقاعدة احترام مال المسلم؛ و أنّ احترامه كاحترام دمه [3]، فكما أنّ دمه لا يهراق، و لو أُهريق لا يذهب هدراً، فكذا ماله؛ لعموم التشبيه، مع أنّه موافق للقاعدة العقلائيّة في المقام، فالتمسّك بالأصل لنفي الضمان [4] غير وجيه.
نقد كلام الشيخ في المقام
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد الذهاب إلى عدم تماميّة دليل الضمان تمسّك
[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.