نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 311
ونحوه، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، والعدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر.
(مسألة 6): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته؛ و إن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلا يقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم، لو لم يهب المدّة، ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث وهكذا، ما عدا أيّام حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر، وفي إلحاق سائر الأعذار- كالمرض المدنف ونحوه- بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة 7): لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر.
(مسألة 8): لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج، أو كانت اخت زوجته أو امّها- مثلًا- ولم يدخل بها، فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله. وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد. و أمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقلّ أكمله.
(مسألة 9): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً وانعقد دائماً، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولا بدّ
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 311