responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 274

استقلّ كلّ منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصّت بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر، ولو زوّج كلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب، و إن جهل تأريخهما فلا يعلم السبق و اللحوق والتقارن، لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما، و إن علم تأريخ أحدهما دون الآخر، فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب، و إن كان عقد الأب قدّم على عقد الجدّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.

(مسألة 4): يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ ونفوذه عدم المفسدة، وإلّا يكون العقد فضولياً كالأجنبيّ، يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.

(مسألة 5): إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.

(مسألة 6): لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد و المهر ولزم، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ، وإلّا رجع إلى مهر المثل.

(مسألة 7): السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره، أو حجر عليه للتبذير، لا يصحّ نكاحه إلّابإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما، وتعيين‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست