responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 259

(مسألة 10): يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، فعن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى‌ يجمع اللَّه بينهما». وعن الكاظم عليه السلام قال: «ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّاظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً»، وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى‌ يجمع بينهما، زوّجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كلّ امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكلّ خطوة خطاها، أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك، عمل سنة قام ليلها وصام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب اللَّه ولعنته في الدنيا و الآخرة، وكان حقّاً على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى‌ في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط اللَّه- عزّوجلّ- ولعنته في الدنيا و الآخرة، وحرّم عليه النظر إلى‌ وجهه».

(مسألة 11): المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها.

(مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات- كاللمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ- فلا بأس بها حتّى في الرضيعة، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى، و إن أفضاها- بأن جعل مسلكي البول و الحيض واحداً، أو مسلكي الحيض و الغائط واحداً- حرم عليه وطؤها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط،

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست