responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 632

للحمل لا يحمّلها إلّاالقدر المعتاد؛ بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان و المكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفية كان غاصباً وضامناً، وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً، و أمّا لو تعدّى كيفية فلا تبعد أن تكون عليه اجرة الزيادة.

(مسألة 11): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش. وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالاجرة، ويحتمل جواز الإلزام بلا أرش. والمسألة بشقوقها مشكلة جدّاً، فلا يترك الاحتياط في أشباهها بالتصالح و التراضي. ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.

(مسألة 12): العين المستعارة أمانة بيد المستعير؛ لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط. نعم، لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعدّ وتفريط، كما أ نّه لو كان العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً إلّاأن يشترط السقوط.

(مسألة 13): لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك، و هو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك- كما إذا جنّ- بقيت العارية الثانية على حالها.

(مسألة 14): لو تلفت العين بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف، ليس عليه ضمان، و إن كان بسبب آخر ضمنها.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست