responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 628

على الجاعل، وإلّا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه، مثلًا: لو وقعت الجعالة على قصّ عينه، أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة، لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فيه؛ حيث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب على تكميلها، وفي عدمه فساد، ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل؛ وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على إتمام العمل، فلو فرض كونه على العمل- نحو خياطة الثوب- فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة، وعليه غرامة الضرر الوارد.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست