responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538

على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام- مثلًا- فقال: اشتريتُ بلا شرط، لم ينعقد، ولو انعكس؛ بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال.

(مسألة 5): لو تعذّر التلفّظ- لخرس ونحوه- تقوم الإشارة المفهمة مقامه؛ حتّى مع التمكّن من التوكيل على الأقوى، ولو عجز عن الإشارة أيضاً فالأحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة.

(مسألة 6): الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير و الخطير. و هي: عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضية، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري، وفي تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال و إن كان التحقّق به لا يخلو من قوّة.

(مسألة 7): يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها.

(مسألة 8): البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار. نعم، يجوز الإقالة، و هي الفسخ من الطرفين. والأقوى أنّ المعاطاة أيضاً لازمة من الطرفين إلّا مع الخيار، وتجري فيها الإقالة.

(مسألة 9): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط، فلو اريد

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست