نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 278
في الصلاة بنيّة القصر، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة؛ من غير تعيين للقصر و الإتمام من أوّل الأمر، فيختار أحدهما بعده.
(مسألة 10): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً.
(مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سُبحان اللَّهِ و الحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».
فصل: في صلاة الجماعة
و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية، ويتأكّد في الصبح و العشاءين، ولها ثواب عظيم. وليست واجبة بالأصل- لا شرعاً ولا شرطاً- إلّافي الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شيء من النوافل الأصلية؛ و إن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و قد مرّ: أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى، ولا بأس بالجماعة رجاءً.
(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفية، فيأتمّ مصلّي اليومية- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ و إن اختلفتا في القصر و الإتمام أو الأداء و القضاء. وكذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان. نعم، لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين و الآيات و الأموات، بل وصلاة الاحتياط و الطواف وبالعكس. وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 278