responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189

والأحوط تركه. ويستحبّ فيه التورّك، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما تقدّم.

القول: في التسليم‌

(مسألة 1): التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهراً، ويتوقّف تحلّل المنافيات و الخروج عن الصلاة عليه. وله صيغتان: الاولى: «السَّلامُ علَينا وعلى‌ عِبادِ اللَّهِ الصّالحِينَ»، والثانية: «السَّلامُ عليكُم» بإضافة «ورحمَةُ اللَّهِ وبَركاتُهُ» على الأحوط؛ و إن كان الأقوى استحبابه، والثانية على تقدير الإتيان بالاولى جزء مستحبّ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. ويجوز الاجتزاء بالثانية، بل بالاولى أيضاً؛ و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها. و أمّا «السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ»، فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى.

(مسألة 2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربية و الإعراب، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، ويستحبّ فيه التورّك.

القول: في الترتيب‌

(مسألة): يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و «الفاتحة» على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود وهكذا، فمن صلّى مقدِّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته، وكذا سهواً لو

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست