أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه.
(مسألة 69): إذا تبدّل رأي المجتهد، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟
فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة 70): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و أمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.
(مسألة 71): المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، و إن كان موثوقاً به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الامور العامّة، ولا ولاية له في الأوقاف و الوصايا وأموال القصّر والغيّب.
(مسألة 72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل، إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل: أنّ الظنّ ليس حجّة، إلّاإذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ؛ منه أو من الناقل.