نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 247
عليهالسلام
: سُئل رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح.
[ ١١٩٤٣ ] ٦ ـ قال :
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع
وعشرين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١٦ ـ باب عدم جواز
إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا
مؤمنين
[ ١١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن
أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي [١] زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال
: لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟!
ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن
يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه
فتشتري دينك وعرضك منه.
٦ ـ المقنعة : ٤٣ ،
وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.