نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 490
٥ ـ باب أنه إذا
اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم
ما شاء ما لم يتضيق
وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة
الليل وجب تقديم
الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق
وقت الفريضة في
أثناء صلاة الكسوف
[ ٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء
بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في
وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
[ ٩٩٣٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبدالله عليهالسلام
: جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت [١] الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال
: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فاذا كان الكسوف في
آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ؟ فقال : صل صلاة
الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
[ ٩٩٣٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل ان