برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام ، جعلت فداك ، إني أكون في الوتر وأكون
قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب
الماء وتكون القلة أمامي؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث
واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز التقدم
والرجوع في مكان المصلي [١]
ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٤ ـ باب جواز حمل
المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إياه
جالسة
[ ٩٣٣٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق
، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لابأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد.
[ ٩٣٣٩ ] ٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي ، وهي قاعدة
، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس.
[ ٩٣٤٠ ] ٣ ـ علي بن
جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه