نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 483
وليس شيء ممّا حرّم
الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران
أنّه سأل الصادق عليهالسلام
، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك [٣].
[ ٧١١٩ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا
عبد الله عليهالسلام ) [١] عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً
فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم
الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.
[ ٧١٢٠ ] ٨ ـ وباسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن
سناناً أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ في
المعتلّ والمريض.
[ ٧١٢١ ] ٩ ـ قال
الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع.
[ ٧١٢٢ ] ١٠ ـ وباسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن