نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 477
[ ٤٢٢٣ ] ١٠ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب
ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه
فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن
كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله .
٤١ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في
الثوب قبل
الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة .
[ ٤٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن [١]
لم أكن رأيت
موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال :
تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر
فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم
ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشك أبداً ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [١] .
١٠
ـ قرب الاسناد : ٩٥ .
[١] تقدم في
الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١
ما يدل عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك .