نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 466
٣٧ ـ باب أنّ كلّ شيء طاهر حتى يعلم ورود
النجاسة عليه ،
وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما .
[ ٤١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال ـ فإن
ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ،
قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين
من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً .
قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه
شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [١] .
[ ٤١٩٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب
على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما
يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ .