نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 385
[ ٣٩٣٢ ] ٤ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمّم
ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم
تفته الأرض .
[ ٣٩٣٣ ] ٥ ـ وقد
تقدّم في حديث محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن
ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول
على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضاً ما
تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ
زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم .
٢٣ ـ باب أن المتيمّم يستبيح ما يستبيحه
المتطهر بالماء .
[ ٣٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً ـ في
حديث ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً
كما جعل الماء طهوراً .
[ ٣٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماّد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ
صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .
٤
ـ قرب الاسناد : ٧٩ .
٥
ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١
ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .
٢
ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب ٢٠
من هذه الابواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 385