نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 114
٢٣ ـ باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها
، أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام .
[ ٣١٧٠ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ،
أو يأمر من يحبّ .
[ ٣١٧١ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى
الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
[ ٣١٧٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإِمام الجنازة فهو أحق الناس
بالصلاة عليها .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [١]
.
[ ٣١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها
إن قدّمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب .