برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت
عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على
العاقلة شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام[١].
[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ ـ وقد
تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده.
[ ٣٥٨٥٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه
على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي
قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم [١] عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل
سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث
سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.