نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 132
غشى امرأته بعد
انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة [١].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله [٢].
[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن
ذكره ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ،
ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الطلاق [٢].
٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
وامرأتان
فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه
الجلد
[ ٣٤٣٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن
رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان [١] وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان
وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.