نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 395
أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه [١]
، ( والابن لأبيه ) [٢]
، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ ـ وتقدَّم
عدَّة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ ـ وفي
( الأمالي ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن
عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ـ يعني : ابن أبي عمير ـ ،
عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال
: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا
شهادته.
[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ ـ وعن
أبيه ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ،
عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق (
عليه السلام ) ـ وقد قلت له : ـ يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته
ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته
، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل
شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم
السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون