نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 389
[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله
على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة ، لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ويحتمل
الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.
[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام )
أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ،
وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
٤٠ ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس
وغيرهم
على الوصية في الضرورة
[ ٣٤٠٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟
قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة