[ ٣٣٠٨٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن
الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو
إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما
تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ،
لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ
أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ)[١]
... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ،
عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى [٢].
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ،
عن محمّد بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٣٠٨٣ ] ٥ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم
الجمال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) :
إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ،
يعلم شيئاً من قضايانا [١] ، فأجعلوه