نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 294
ميراث ) [٢] الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك
خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ)[٣]
وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن
مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن مولود
ليس بذكر ولا بأُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ،
ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ
ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ،
يقول الله تعالى : (فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ)[١].
[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ،
إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال
يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث
الاُنثى.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير [١].