ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن
عبدالله بن سنان نحوه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
في احكام العقود [٣]
وغيرها [٤].
٥ ـ باب عدم ثبوت الجعل
في المؤاكلة من الطعام
قل او كثر.
[ ٢٩٣٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن
عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم
كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما
كثر ، ومنع غرامته منه [١].
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه [٢].