نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 46
١٤ ـ باب استحباب
التسليم في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة تسليم من لا إزار عليه
[ ١٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً
، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو
الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال :
السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض
، فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن
مسلم المعروف بسعدان ، نحوه [١].
ثمّ قال الصدوق : في هذا إطلاق في
التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان ، مثله [٢].
[ ١٤٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله
بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى
الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ،
والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمّام [١].
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤
/ ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.